ما افترق فيه العدة والاستبراء

1 paragraph · vol. 1, p. 526

  1. ُ افْتَرَقَا فِي أُمُورٍ: أَحَدُهَا: أَنَّ الْعِدَّةَ لَا تَجِبُ إلَّا لِلْمَوْطُوءَةِ وَالِاسْتِبْرَاءُ يَكُونُ لِلْمَوْطُوءَةِ وَغَيْرِهَا الثَّانِي: أَنَّ الِاسْتِبْرَاءَ يَحْصُلُ بِوَضْعِ حَمْلِ زِنًا وَلَا يُتَصَوَّرُ انْقِضَاءُ الْعِدَّةِ بِهِ.

    vol. 1, p. 526