ما افترق فيه نفقة الزوجة والقريب
4 paragraphs · vol. 1, p. 526
- vol. 1, p. 526
ِ افْتَرَقَا فِي أُمُورٍ:
أَحَدُهَا: نَفَقَةُ الزَّوْجَةِ مُقَدَّرَةٌ وَنَفَقَةُ الْقَرِيبِ الْكِفَايَةُ.
-
الثَّانِي: نَفَقَتُهَا لَا تَسْقُطُ بِمُضِيِّ الزَّمَانِ بِخِلَافِ نَفَقَةِ الْقَرِيبِ.
-
الثَّالِثُ: شَرْطُ نَفَقَةِ الْقَرِيبِ إعْسَارُهُ وَيَسَارُ الْمُنْفِقِ، وَلَا يُشْتَرَطُ فِي نَفَقَةِ الزَّوْجَةِ.
-
الرَّابِعُ: يُبَاعُ فِي نَفَقَةِ الزَّوْجَةِ الْمَسْكَنُ وَالْخَادِمُ دُونَ نَفَقَةِ الْقَرِيبِ عَلَى مَا اخْتَارَهُ طَائِفَةٌ وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي مَبْحَثِهِمَا.