القاعدة: [٣٠٥] الرضا بالمجهول قدرا، أو جنسا، أو وصفا، هل هو رضا معتبر لازم؟

19 paragraphs · vol. 1, p. 1064

  1. التوضيح

    إذا رضي شخص، أو عزم على أمر مجهول، من ناحية القدر، أو الجنس، أو الوصف، وكان الالتزام بعقد أو فسخ، صح الإبهام بالنسبة إلى الأنواع، أو الأعيان التي ترد عليه، وصح الرضا به ولزم بغير خلاف، وإن كان غير ذلك ففيه خلاف.

    vol. 1, p. 1064
  2. التطبيقات

    ١ - أن يحرم بمثل ما أحرم به فلان، أو بأحد الأنساك، صح.

  3. (ابن رجب ٢/ ٤١٣) .

  4. ٢ - إذا طلق إحدى زوجاته، صح، وتعين بالقرعة على المذهب.

  5. (ابن رجب ٢/ ٤١٣) .

  6. ٣ - إذا أعتق أحد عيده، صح، ريعين بالقرعة على الصحيح.

  7. (ابن رجب ٢/ ٤١٣) .

  8. ٤ - إذا طلق بلفظ أعجمي من لا يفهم معناه، والتزم موجبه عند أهله، ففي لزوم الطلاق وجهان، والمنصوص أنه لا يلزمه.

  9. (ابن رجب ٢/ ٤١٤) .

  10. ٥ - إذا قال لامرأته: أنت طالق مثل ما طلق فلان زوجته، ولم يعلم عدده، فهل يلزمه مثل طلاق فلان بكل حال، أو لا يلزمه أكثر من واحدة؟

    vol. 1, p. 1065
  11. فيه وجهان.

  12. (ابن رجب ٢/ ٤١٤) .

  13. ٦ - البراءة من المجهول تصح مطلقاً في أشهر الروايات، سواء جهل المبرئ قدره أو وصفه، أو جهلهما معاً، وسواء عرفه المبرئ أو لم يعرفه.

  14. (ابن رجب ٢/ ٤١٦) .

  15. ٧ - إجازة الوصية المجهولة، في صحتها وجهان.

  16. (ابن رجب ٢/ ٤١٧) .

  17. ٨ - البراءة من عيوب المبيع إذا لم يعين منها شيء.

  18. فيها وجهان، الأشهر لا يبرأ.

  19. (ابن رجب ٢/ ٤١٧) .