القاعدة: [٦] ٤ - الأصل براءة الذمة

42 paragraphs · vol. 1, p. 142

Page 2 of 2

  1. ١٣ - إذا ثبت شغل الذمة بحق، واختلف في مقدار ما شغلت به من دين أو قيمة متلف، أو غير ذلك، فالقول قول من ينكر الزيادة بيمينه؛ لأن الأصل براءة الذمة مما زاد، فلا ينتقل عنه إلا بدليل..

    vol. 1, p. 145
  2. (ابن تيمية، الحصين ٦٧/٢) .