القاعدة: [٦] ٤ - الأصل براءة الذمة
42 paragraphs · vol. 1, p. 142
Page 2 of 2
- vol. 1, p. 145
١٣ - إذا ثبت شغل الذمة بحق، واختلف في مقدار ما شغلت به من دين أو قيمة متلف، أو غير ذلك، فالقول قول من ينكر الزيادة بيمينه؛ لأن الأصل براءة الذمة مما زاد، فلا ينتقل عنه إلا بدليل..
-
(ابن تيمية، الحصين ٦٧/٢) .