القاعدة: [٢٧] ٨ - درء المفاسد أولى من جلب المنافع

73 paragraphs · vol. 1, p. 238

Page 2 of 2

  1. ١٧ - إذا وجب الغسل على المرأة، ولم تجد سترة من الرجال، تؤخر الغسل؛ لأن في كشف المرأة على الرجال مفسدة وأي مفسدة.

    vol. 1, p. 241
  2. (ابن نجيم ص ٩٠، السدلان ص ٥٢٤) .

  3. ١٨ - لو اشتبهت مَحْرمة بأجنبيات عصورات لم يحل الزواج بإحداهن.

  4. (ابن نجيم ص ٩٠، السدلان ص ٥٢٤) .

  5. ١٩ - قطع اليد المتآكلة حفظاً للروح إذا كان الغالب السلامة بقطعها.

  6. (ابن نجيم ص ٩١، السدلان ص ٥٢٤) .

  7. المستثنى

    يجوز تقديم المصلحة على المفسدة إذا كانت المصلحة أعظم.

  8. ولها أمثلة كثيرة (١) :
  9. ١ - يجوز الكذب بين المتعادين للإصلاح، فهو تقديم للمنفعة حين تربو على

    المفسدة وكانت المفسدة تعود على نفس الفاعل.

  10. (الزرقا ص ٢٠٦، اللحجي ص ٤٥) .

  11. ٢ - يجوز الكذب على الزوجة لإصلاحها، وهذان الاستثناءان يرجعان إلى

    ارتكاب أخف المفسدتين في الحقيقة.

  12. (اللحجي ص ٤٥) .

  13. ٣ - التلفظ بكلمة الكفر مفسدة محرمة، لكنه جائز بالحكاية والإكراه إذا كان قلب

    vol. 1, p. 242المكره مطمئناً بالإيمان؛ لأن حفظ النفس أكمل مصلحة من مفسدة التلفظ بكلمة الكفر التي لا يعتقدها الجنان.

  14. (السدلان ص ٥٢٥) .

  15. ٤ - الصلاة إلى غير القبلة مفسدة محرمة، فإن تعذر استقبال القبلة بصَلْب أو عجز أو إكراه، وجب عليه على الأصح أن يصلي إلى الجهة التي حُوّل وجهه إليها، لئلا تفوت مقاصد الصلاة بفوات شرط لا تتناسب مصلحته مع مصالح مقاصدها.

  16. (السدلان ص ٥٢٥) .

  17. ٥ - نبش القبور مفسدة محرمة لما فيه من انتهاك حرمة الأموات، لكنه واجب إذا دفنوا بغير غسل، أو وُجّهوا إلى غير "القبلة، بشرط ألا تمضي مدة تتغير فيها أجسادهم، لأن مصلحة غسلهم وتوجيههم إلى القبلة أعظم من توفيرهم بترك النبش.

  18. (السدلان ص ٥٢٥) .

  19. ٦ - الحجر على المفلس مفسدة في حقه، لكنه ثبت تقديماً لمصلحة الغرماء على مفسدة الحجر.

  20. (السدلان ص ٥٢٥) .

  21. ٧ - إذا اختلط موتى المسلمين والكفار وجب غسل الجميع والصلاة عليهم، مع أن غسل الكافر والصلاة عليه محرم..

  22. (ابن تيمية، الحصين ١/ ٢٤١) .

  23. ٨ - يحرم على المرأة ستر الوجه في الإحرام، ولا يمكن إلا بكشف شيء من

    الرأس، وستر الرأس واجب في الصلاة، فإذا صلّت راعت مصلحة الواجب (ابن تيمية، الحصين ٢٤١/١) .

  24. ٩ - لو أسلمت المرأة وجب عليها الهجرة إلى دار الإسلام، ولو سافرت وحدها، كان كان سفرها وحدها حراماً..

  25. (ابن تيمية، الحصين ١/ ٢٤١) .

  26. فرع: تحقيق المصالح ودرء المفاسد

    إن مقاصد الشريعة العامة تنحصر في تحقيق المصالح ودرء المفاسد.

    vol. 1, p. 243
  27. وذلك بجلب النفع للناس، ودفع الضرر عنهم، حتى اعتبر العز بن عبد السلام رحمه الله تعالى وغيره أن الأحكام الشرعية كلها تنحصر في هذه القاعدة "تحقيق المصالح ودرء المفاسد"

  28. لأن كل حكم فرعي فرع أصلاً إما لجلب مصلحة، أو لدرء مفسدة على

    الإنسان، وهذا ما تؤكده النصوص الشرعية في القرآن والسنة، ويبينه العلماء في الاستصلاح، وفي مقاصد الشريعة، وأن اعتبار المصالح من الأدلة الشرعية الكلية والفرعية ضمن ضوابط دقيقة وقواعد محكمة، سواء كانت المصالح ضرورية، أو حاجية، أو تحسينية، أو تكميلية، أو مجرد منافع وزينة.

  29. وإن كثيراً من القواعد الفقهية وضعت لتحقيق المصالح ودرء المفاسد، ونكتفي بالإشارة لها هنا، ونذكر توضيحها، وتطبيقاتها، وأمثلتها في مكانها، فمن ذلك:

    ١ - إذا ضاق الأمر اتسع، أو الأمر إذا ضاق اتسع.

  30. ٢ - إذا اتسع الأمر ضاق، وكان هذه القاعدة تكملة وتتمة للسابقة، أو استدراك لها.

  31. ٣ - الضرورات تبيح المحظورات.

  32. ٤ - الميسور لا يسقط بالمعسور.

  33. وجاء ابن تيمية رحمه الله تعالى وأكد ما قاله العز، وأن الشريعة مبناها على تحصيل المصالح وتكميلها، وتعطيل المفاسد وتقليلها بحسب الإمكان، وتكررت عباراته وأمثلته لهذه القاعدة المهمة.