القاعدة: [٣٢] ١ - الأمر إذا ضاق اتسع

56 paragraphs · vol. 1, p. 272

Page 2 of 2

  1. لكن كثيره لم يسامح به لما لم يكن به حاجة، لأن الأمر إذا ضاق اتسع.

    vol. 1, p. 274
  2. وإذا اتسع ضاق، وكل ما تجاوز عن حدّه انعكس إلى ضده.

  3. (اللحجي ص ٤١ - ٤٢) .

  4. ١٣ - إذا كان المدين معسراً، ولا كفيل له بالمال، يترك إلى وقت الميسرة، وإذا لم يقدر على إيفاء الدَّين جملة يساعد على تاديته مقسطاً.

  5. (السدلان ص ٢٧٠) .

  6. ١٤ - الأعذار الموجبة لفسخ الإجارة دفعاً للضرر عن المستأجر أو المؤجر.

  7. (السدلان ص. ١٢٧.

  8. ١٥ - يتسامح في قليل من النجاسات والدم مما يشق الاحتراز عنه.

  9. (السدلان ص ٢٧٠) .

  10. ١٦ - قبول شهادة القابلة وحدها على الولادة عند الحنفية ضرورة حفظ الولد ونسبه.

  11. (السدلان ص ٢٧٠) .

  12. ١٧ - اعتبار عرف الناس في كثير من المواطن، ما دام لا يصادم أسس الشريعة.

  13. لأن في عدم رعاية العرف وعدم اعتبار سلطانه حرجاً عظيماً على الناس.

    vol. 1, p. 275
  14. (السدلان ص ٢٧١) .

  15. ١٨ - تغير مياه الأبار بروث الأنعام في البادية، لو حكمنا بفساده لضاق الأمر على أهل البادية، وما ضاق أمره اتسع حكمه. (دراش ٢٣٤)

  16. ١٩ - قبول شهادة النساء والصبيان في الحمامات والمواضع التي لا يحضرها

    الرجال، دفعاً لحرج ضياع الحقوق (دراش ٢٣٨) .