القاعدة: [٣٤] ٣ - الضرورات تقدر بقدرها

69 paragraphs · vol. 1, p. 281

Page 1 of 2

  1. ٣ - الضرورات تَقَدَّر بقَدْرِها (م/٣٣)

    vol. 1, p. 281
  2. الألفاظ الأخرى:

    - ما أبيح للضرورة يُقدرُ بقَدْرِها.

  3. - ما جاز للضرورة يتقدر بقدرها.

  4. - ما ثبت للضرورة يقدر بقدرها.

  5. - الضرورة تقدر بقدرها.

  6. - الثابت بالضرورة يتقدر بقدر الضرورة.

  7. التوضيح

    هذه القاعدة قيد لقاعدة

    " الضرورات تبيح المحظورات " (م/ ٢١)

  8. للتنبيه على أن ما تدعو إليه الضرورة من المحظور إنما يرخص منه

    القدر الذي تندفع به الضرورة فحسب.

  9. فإذا اضطر الإنسان لمحظور فليس له أن يتوسع في المحظور.

  10. بل يقتصر منه على قدر ما تندفع به الضرورة فقط.

  11. فالاضطرار إنما يبيح المحظورات بمقدار ما يدفع الخطر.

  12. ولا يجوز الاسترسال، ومتى زال الخطر عاد الحظر.

  13. وأصل هذه القاعدة ما قاله الشافعي رحمه الله تعالى:

    "كل ما أحل من محرّم في معنى لا يحل إلا في ذلك المعنى خاصة.

  14. فإذا زايل ذلك المعنى عاد إلى أصل التحريم،

    vol. 1, p. 282مثلاً: الميتة المحرَّمة في الأصل المحلَّة للمضطر، فإذا زالت الضرورة عادت إلى أصل التحريم ".

  15. وهذا يؤكد القاعدة السابقة: "إذا ضاق الأمر اتسع، وإذا اتسع ضاق " وذلك يتفرع أيضاً عن قاعدة " الضرورات تبيح المحظورات "

  16. وكل هذه القواعد تدخل تحت القاعدة الأساسية

    "المشقة تجلب التيسير "

  17. وتدخل معظم الفروع المذكورة فيها تحت كل منها.

  18. ووضع المالكية قاعدة مماثلة فقالوا:
  19. "الأصل ألا تكون الإباحة في ثابت المنع عند

    الحاجة إليه إلا على قدر المبيح إلا بدليل ".

  20. التطبيقات

    ١ - إذا احتاج الإنسان لمداواة العورة فيكشف الطبيب بمقدار ما يحتاج إلى كشفه فقط.

  21. (الدعاس ص ٣٣) .

  22. ٢ - إن مداوة عورة المرأة لا يجوز أن يطلع عليه رجل إذا وجدت امرأة تحسن ذلك، لأن اطلاع الجنس على جنسه أخف محظوراً.

  23. (الدعاس ص ٢٣) .

  24. ٣ - إن المضطر لا يأكل من الميتة إلا قدر سدّ الرمق، ولا يشبع إلا إذا كانت لديه مسافة بعيدة لا يقطعها إلا بالشبع فلا بأس.

  25. (اللحجي ص ٤٣) .

  26. هذا في المذهب الشافعي، وفي المذهب المالكي قولان في الحد الأدنى، فقيل: هو سد الرمق، وقيل يجوز بقدر الشبع، والقول الثاني استحسنه الإمام مالك قال: "إن أحسن ما سمع في الرجل يضطر إلى الميتة أنه يأكل منها حتى الشبع، ويتزود منها، فإن وجد عنها غنى طرحها " قال في (الموطأ) : " وله في أكل الميتة على هذا الوجه سعة".

  27. (الموطأ ص ٣٠٩ ط الشعب، الإشراف ٢/ ٢٥٧، القواعد الفقهية، الروقي ص ٣١٠.

  28. المقري ١/ ٣٣١) .

  29. ٤ - متى استشير الإنسان في خاطب، واكتفى بالتعريض، كقوله:

    "لا يصلح لك " لم يعدل إلى التصريح.

    vol. 1, p. 283
  30. (اللحجي ص ٤٣) .

  31. ٥ - يجوز أخذ نبات الحرم لعلف البهائم، ولا يجوز أخذه لبيعه لمن يعلف.

  32. (اللحجي ص ٤٣) .

  33. ٦ - يعفى عن محل استجمار الإنسان، ولو حمل المصلي مستجمراً بطلت الصلاة.

  34. (اللحجي ص ٤٣) .

  35. ٧ - يعفى عن ميت لا نفس له سائلة، فإن طرح قصداً ضر.

  36. (اللحجي ص ٤٣) .

  37. ٨ - لا يجوز تزوبج المجنون أكثر من واحدة لاندفاع الحاجة بها.

  38. (اللحجي ص ٤٣) .

  39. ٩ - عند القول بجواز تعدد الجمعة لعسر الاجتماع في مكان واحد لم يجز إلا بقدر ما يندفع، فلو اندفع بجمعتين لم يجز ثالثة.

  40. (اللحجي ص ٤٣) .