القاعدة: [٦٨] يغتفر في البقاء ما لا يغتفر في الابتداء

204 paragraphs · vol. 1, p. 424

Page 5 of 6

  1. ٥ - كل ما كان من ضروريات الشيء كالمفتاح للقفل فلا يفرد عن متبوعه، بل يدخل تابعاً له في المبيع بلا ذكر.

    vol. 1, p. 436
  2. (الزرقا ص ٢٥٣، الدعاس ص ٦٣) .

  3. ٦ - إذا بيعت شاة، دخل الصوف في البيع، ودخل اللبن في الضرع بالبيع.

  4. (الدعاس ص ٦٣) .

  5. ٧ - إذا ضرب بطن امرأة فماتت، ثم بعد موتهها ألقت جنيناً ميتاً، فعلى الضارب دية الأم، ولا غرّة في الجنين، فقد اعتبرت غرته داخلة في دية الأم، لكونه تبعاً لها.

  6. (الزرقا ص ٢٥٣) .

  7. ٨ - إذا بيعت الأرض، دخل الطريق في السكة غير النافذة الموصلة للطريق العام، في بيع الأرض، تبعاً وإن لم ينص عليه، بخلاف الطريق إذا كان في ملك الغير فإنه لا يدخل بلا تنصيص عليه أو على الحقوق والمرافق عند الحنفية.

  8. (الزرقا ص ٢٥٣)

  9. وتدخل الحقوق والمرافق عند الشافعية تبعاً.

  10. ٩ - لو بيعت الأرض، دخل البناء في البيع تبعاً.

  11. (الزرقا ص ٢٥٣) .

  12. ١٠ - إذا بيعت الأرض، تدخل الأشجار التي غرست للقرار، مثمرة كانت أو من غير ذات الثمر، صغيرة أو كبيرة، أما المثمرة فلا كلام في دخولها، وأما التي لا تثمر فتدخل لا الأصح بلا تفصيل بين الصغيرة والكبيرة.

  13. (الزرقا ص ٢٥٤، ابن رجب ٢/ ١٤٩، ١٥١) .

  14. وأما الأشجار التي غرست لا للقرار، بل لتقطع بعد كبرها، كالحور ونحوه، فقد وقع فيها اضطراب، والأرجح أنها إذا كانت تقطع في كل ثلاث سنين، وكانت تقطع مع الأصل، فتدخل في البيع تبعاً، ولو كانت تقطع من وجه الأرض فلا تدخل، لأنها بمنزلة الثمرة، وكذلك تدخل في الوقف إذا كانت تقطع بعد عامين أو أكثر فإنها تدخل تبعاً، والمراد من "ثلاث سنين " استكمال سنتين ودخولها في الثالثة.

  15. (الزرقا ص ٢٥٤) .

  16. ١١ - إن ما يدخل مما ذكر في البيع تبعاً يدخل في الرهن تبعاً للأصل، وتدخل

    vol. 1, p. 437زوائد الرهن بالرهن كالولد والمرة، واللبن والصوف، وتكون رهناً.

  17. (الزرقا ص ٢٥٤) .

  18. ١٢ - إن زوائد المبيع إذا حدثت قبل القبض تدخل في المبيع وتكون للمشتري.

  19. (الزرقا ص ٢٥٤) .

  20. ١٣ - إن زوائد المغصوب تكون للمغصوب منه تبعاً لماله.

  21. (الزرقا ص ٢٥٥) .

  22. ١٤ - لو باع جداراً دخلت أرضه في البيع، وكذا لو اشترى نخلهَ دخلت أرضها عند الإمام محمد، وهو موافق للعرف إذا كان بيع الجدار للقرار، لا للنقض وأخذ الأبنية، وخالف أبو يوسف في دخول الأرض في بيع الجدار، وأنها لا تدخل.

  23. (الزرقا ص ٢٥٥) .

  24. ١٥ - المردود بالعيب إذا كان قد زاد زيادة متصلة كالسمن، وتعلم صناعة، فالمشهور أن الزيادة للبائع تبعاً لأصلها، ولا يستحق المشتري عليه شيئاً.

  25. (ابن رجب ٢/ ١٥٣) .

  26. ١٦ - المبيع إذا أفلس مشتريه قبل نقد الثمن، ووجده البائع قد نما نماء متصلاً، يرجع به، لأنه تابع، ولا شيء للمفلس.

  27. (ابن رجب ٢/ ١٥٥) .

  28. ١٧ - الموصى به إذا نما نماء متصلاً بعد الموت، وقبل القبول، فإنه يتبع العين إذا احتمله الثلث، وني قول: لا تحسب عليه؛ لأنها نماء ملكه عند القول بانتقال الملك

    من حين الموت (٢/ ١٧١) .

  29. ١٨ - المستأجر، يكون النماء في يده أمانة كاصله، وليس له الانتفاع به؛ لأنه غير داخل في العقد، وله إمساكه بغير اسسّذان مالكه تبعاً لأصله، جعلاً للإذن في إمساك أصله إذناً في إمساك نمائه، في وجه، وفي وجه يحتاج للإذن.

  30. (ابن رجب ٢/ ١٨٧) .

  31. ١٩ - الإقالة، إذا قلنا: هي فسخ، وهو الراجح، فالنماء للبائع في وجه ويرده مع أصله.

  32. (ابن رجب ٢/ ١٩١) .

  33. ٢٠ - إذا فسخ البائع لإفلاس المشتري بالثمن، فالنماء المنفصل يتبع المبيع لأنه

    vol. 1, p. 438تابع له، في الرواية الراجحة.

  34. (ابن رجب ٢/ ١٩٣) وهكذا أحكام النماء في اللقطة.

  35. (ابن رجب ٢/ ١٩٤) ، ورجوع الأب فيما وهبه لولده إذا نما نماء منفصلاً فيرده في وجه.

  36. (ابن رجب ٢/ ١٩٥) ، ومن وجد عين ماله الذي استولى عليه الكفار في المغنم قبل القسمة، وقد نما نماء منفصلاً، وقلنا لم يملكه الكفار، فهو له بنمائه، وإن قلنا: ملكوه، فيرجع إليه بنمائه في وجه.

  37. (ابن رجب ٢/ ٢٥١) وتركة من عليه دين إذا تعلق

    بها حق الغرماء بموته، فإن قلنا: هي باقية على حكم ملك الميت، تعلق حق الغرماء بالنماء أيضاً كالمرهون.

  38. (ابن رجب ٢/ ٢٥٣) ، والأمانات إذا تعدى فيها، ثم نمت.

  39. فإن النماء يتبعها في الضمان.

  40. (ابن رجب ٢/ ٢٠٦) وصيد الحرم والإحرام، يضمن

    نماؤه المنفصل إذا دخل تحت اليد الحسية، تبعاً لضمان الصيد.