القاعدة: [١٠٩] دليل الشيء في الأمور الباطنة يقوم مقام الظاهر
46 paragraphs · vol. 1, p. 576
Page 2 of 2
- vol. 1, p. 579
١٤ - لو دخل رجل معروف بالدعارة على رجل في منزله، فبادره صاحب المترل فقتله، وقال: إنه دخل ليقتلني، لم يجب القصاص، حيث كان الداخل معروفاً بالدعارة.
-
(الزرقا ص ٣٤٧) .
-
المستثنى
لو أدخلت المرأة حلمة ثديها في فم الرضيع.
-
ولم يُدر أدخل اللبن في حلقه أم لا؟
-
فإنه لا يحرم.
-
(الزرقا ص ٣٤٧) .