القاعدة: [١١٤] لا حجة مع التناقض لكن لا يختل معه حكم الحاكم
45 paragraphs · vol. 1, p. 591
Page 2 of 2
- vol. 1, p. 594
فلو ادعى على آخر ديناً، فأنكر المدعى عليه بقوله: ما كان لك عليَّ شيء قط ولا أعرفك، فبرهن المدعي على الدين، فبرهن المدعى عليه على الإيفاء، أو على الإبراء، لا تقبل، لأن البينة قامت على قيام الدين، وبدعواه الإيفاء يردُّ ما قامت عليه البينة فلا يقبل.
-
وكذلك لو ادعى على آخر عيناً بالشراء منه، فأنكر البيع، فبرهن عليه المشتري، ثم وجد بالمبيع عيباً، فأراد رده عليه بالعيب، فبرهن البائع أنه برئ إليه من كل عيب
vol. 1, p. 595لا تقبل بينته، مع أنه صار مكذباً بالقضاء عليه، وذلك لأن البينة قامت على بيع مطلق موجب لتسليم المبيع سليماً، وبدعواه البراءة من العيوب يرد ما قامت عليه البينة، فلا تقبل، لكانه صار مكذباً بحكم الحاكم، لأنه والحالة هذه لا يجري على موجب حكم الحاكم.
-
بخلاف ما سبق في فرع (المادة ١٦٥٤)
-
فإن المدعى عليه بعد تكذيب الحاكم له جار على موجب حكم الحاكم.
-
(الزرقا ص ٤٠٩ - ٤١٠) .