القاعدة: [١٢٨] كل عقد جاز أن يكون على القسمة، جاز أن يكون على المشاع
6 paragraphs · vol. 1, p. 617
- vol. 1, p. 617
التوضيح
إن محل العقد إما أن يكون مفروزاً، ومملكه شخص واحد، وإما أن يكون مملوكاً على الشيوع بسبب الشركة فيه.
-
وإن العقود التي ترد على المال المقسوم تجوز أن تكون على المآل المشاع المشترك.
-
ولذلك قال الشافعية: كل ما جاز بيعه جاز رهنه.
وقال الحنابلة: كل شيء جاز بيعها جاز رهنها.
-
التطبيقات
كما يجوز بيع المنقول أو العقار المقسوم، يجوز رهن كل منهما، وخالف في ذلك أبو حنيفة، فقال: يصح رهن المقسوم، ولا يصح رهن المشاع، ويشهد لمذهب المالكية في صحة رهن المشاع قوله تعالى: (فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ) .
-
فالآية مطلقة في كل مال، وتبقى على إطلاقها.
-
(الروقي ص ٣٥٥) .