القاعدة: [١٣٧] ما حرم للاستعمال حرم للاتخاذ
7 paragraphs · vol. 1, p. 631
- vol. 1, p. 631
التوضيح
إن الشيء الذي يحرم على المسلم أن يستعمله ويستخدمه، يحرم عليه ملكه واتخاذه، لأن اتخاذه يفضي إلى استعماله، وما يفضي إلى الحرام فهو حرام.
-
وهذه القاعدة تشبه القاعدة الكلية عند الشافعية:
" ما حرم استعماله حرم اتخاذه" .
-
التطبيقات
١ - يحرم شرب الخمر وأكل الخنزير واستعمال آلات اللهو، والحلي بالنسبة
للرجال، فيحرم اتخاذها واقتناؤها.
-
(الروقي ص ٣٦٨) .
-
٢ - يحرم استعمال أواني المذهب والفضة، فيحرم اتخاذها واقتناؤها.
-
(الروقي ص ٣٦٨)
-
وكذلك سائر المحرمات التي نهى الشرع عن استعمالها.