القاعدة: [١٤٠] ما صح أن يملك بالأخذ صح أن يملك بالبيع
4 paragraphs · vol. 1, p. 635
- vol. 1, p. 635
التوضيح
إن ما يجوز اتخاذه واقتناؤه للملك، يجوز بيعه، وهذه القاعدة متفرعة عن قاعدة
"ما صحت إجارته صح ملكه"
-
وتلتقي مع قاعدة "ما حرم للاستعمال حرم للاتخاذ" .
-
التطبيقات
الكلب المأذون في اتخاذه للصيد والحراسة يجوز تملكه على الصحيح عند المالكية، لكونه مأذوناً في الانتفاع به.
قال ابن العربي: "كل ما جاز اقتناؤه وانتفع به صار يجوز اقتناؤه.
-
(الروقي ص ٣٧١) .