القاعدة: [١٥١] طهارة الأحداث لا تتوقف
11 paragraphs · vol. 1, p. 652
- vol. 1, p. 652
التوضيح
إذا تطهر الإنسان من الحدث بالوضوء أو الاغتسال فإنه يبقى طاهراً ولا تتحدد الطهارة بوقت فتنقض بمضيه، ويبقى الشخص على تلك الطهارة إلى أن يحدث، ولا دخل للزمن في انتقاض طهارته.
-
التطبيقات
١ - الوضوء لا ينتقض بخروج الوقت.
-
٢ - الاغتسال لا يبطل بمضي الوقت.
-
٣ - المسح على الخفين وما في معناها لا يحدد بزمان معين.
-
بل يجوز للشخص إذا يستمر على المسح إلى أن يخلعهما.
-
(الروقي ص ٣٩٣)
-
وهو قول الشافعي القديم.
-
وذهب أبو حنيفة والشافعي إلى أن المسح محدد بيوم وليلة للحاضر.
-
وثلاثة أيام ولياليها للمسافر.
- vol. 1, p. 653
المستثنى
التيمم للصلاة تنتهي الطهارة به بخروج الوقت عند الشافعية، ولا يجمع بتيمم
واحد بين فريضتين ولو كانتا مشتركى الوقت كالظهر والعصر، والمغرب والعشاء.
-
ويمكن أن يصلي بعد الفرض فقط ما شاء من النوافل عند المالكية.