القاعدة: [١٦٧] يغتفر في الوسائل ما لا يغتفر في المقاصد
21 paragraphs · vol. 1, p. 687
- vol. 1, p. 687
التوضيح
الأحكام الشرعية بعضها مقاصد، أي مقصودة لذاتها، وبعضها وسائل لغيرها، ولذلك يتم التساهل في الوسائل أكثر من التساهل في المقاصد.
-
التطبيقات
١ - جزم العلماء بمنع توقيت الضمان، وجرى في الكفالة خلاف، وإن كان
الأصح منع توقيتها، لأن الضمان التزام للمقصود وهو المال، والكفالة التزام
للوسيلة، وهي: إحضار المكفول الذي هو وسيلة لأداء الحق، ويغتفر في الوسائل ما لا يغتفر في المقاصد.
-
(اللحجي ص ٩٠) .
-
٢ - لم نَحتلف الأمة في إيجاب النية في الصلاة، واختلفوا فِى الوضوء.
-
(اللحجي ص ٩١) .
-
٣ - عدم حرمة السفر ليلة الجمعة، لأن السفر ليلة الجمعة وسيلة لترك الجمعة، ويغتفر فِى الوسائل ما لا لِغتفر في الممَاصد.
-
(اللحجي ص ٩١) .
-
٤ - عدم حرمة بيع مال الزكاة قبل الحول، لأن البيع وسيلة لترك الزكاة فاغتفر فيه.
-
(اللحجي ص ٩١) .
-
٥ - عدم حرمة حيلة بطلان الشفعة، لأنها وسيلهَ، فاغتفر فيها.
-
(اللحجي ص ٩١) .
- vol. 1, p. 688
٦ - عدم حرمة الحيلة الخلصة من الربا، إلا أنها مكروهة في ساثر أنواع الربا، كما قاله ابن حجر.
-
(اللحجي ص ٩١) .
-
٧ - عدم وجوب قبول ثمن الماء في الطهارة، ولو من أصله وفرعه، لأن الثمن وسيلة، والمقصود هو الماء، فإذا وهب له وجب قبوله، لا قبول ثمنه.
-
(اللحجي ص ٩١) .
-
المستثنى
١ - تحريم التثليث في الوضوء عند ضيق الوقت مع جواز الاشتغال بالسنن في
الصلاة إذا شرع فيها، وقد بقي من الوقت ما يسعها فقط.
-
(اللحجي ص ٩١) .
-
٢ - وجوب استعارة الدلو والرشا للماء، ووجوب فعل النزح للماء، أي
استقاؤه من البئر، وكلها وسائل، ولا يغتفر تركها إذا ضاق الوقت عن طلب الماء، لأنه حينئذ يعد واجداً للماء.
-
(اللحجي ص ٩١) .
-
٣ - تحريم أكل نحو ثوم بقصد إسقاط الجمعة.
-
(اللحجي ص ٩١) .