القاعدة: [٢٧٥] إذا بطل الخصوص فهل يبقى العموم؟

15 paragraphs · vol. 1, p. 968

  1. التوضيح

    إذاكان الفعل مقصوداً به أمر خاص، ففقد ركناً من أركانه، أو شرطاً من

    شروطه، فهل يبقى صحيحاً في أمر عام، أم يبطل؟

    vol. 1, p. 968
  2. فيه خلاف، والترجيح مختلف في الفروع.

  3. التطبيقات

    ١ - إذا تحرم بالظهر مثلاً، فبان عدم دخول وقته، بطل خصوص كونه ظهراً، ويبقى نفلاً في الأصح.

  4. ٢ - لو نوى بوضوئه الطواف، وهو بغير مكة، فالأصح الصحة إلغاء للصفة.

  5. ٣ - لو أحرم بالحج في غير أشهره، بطل، وبقي أصل الإحرام فينعقد عمرة في الأصح.

  6. ٤ - لو علق الوكالة بشرط فسدت، وجاز للوكيل التصرف لعموم الإذن في الأصح.

  7. ٥ - لو تيمم لفرض قبل وقته، فالأصح البطلان وعدم استباحة النفل به.

  8. ٦ - لو وجد القاعد خفة في أثناء الصلاة فلم يقم، بطلت، ولا يتم نفلاً في

    الأظهر.

  9. المستثنى
  10. ١ - جزم ببقائه في صور:
  11. أ - إذا أعتق معيباً عن كفارة بطل كونه كفارة، وعتق جزماً.

  12. ب - لو أخرج زكاة ماله الغائب، فبان تالفاً وقعت تطوعاً قطعاً.

  13. ٢ - جزم بعدمه في صور:
  14. أ - لو وكله ببيع فاسد، فليس له البيع قطعاً، لا صحيحاً، لأنه لم يأذن فيه، ولا فاسداً لعدم إذن الشرع فيه.

  15. ب - لو أحرم بصلاة الكسوف، ثم تبين الانجلاء قبل تحرمه بها، لم تنعقد نفلاً

    قطعاً، لعدم نفل على هيئتها حتى يندرج في نيته.