القليل من المسكر الذي لا يسكر كان مباحا في جميع الشرائع ونسخ جوازه في شريعتنا
1 paragraph · vol. 2, p. 478
- vol. 2, p. 478
الضمير في قوله: "به" عائد إلى الضروري. وقوله: "القليل" نعت لـ "ما" المجرورة بـ "في" ، يعني أن الضروري يلحق به مكمِّله في مرتبته، ومَثَّل لمكمِّل الضروريّ بوجوب الحدِّ في شرب القليل الذي لا يسكر لقلته من جنس ما هو مسكر كالخمر، فالوصفُ المناسبُ في هذا المثال كون القليل يدعو إلى الكثير. والحكمُ الحدُّ المرتَّب على القليل، والمقصود الحفظ مما يدعو إلى ذلك الكثير، وهذا الحفظ مكمِّل لحفظ العقل أي مؤكِّد له ومبالغ فيه.
٧١٧ - وهو حلالٌ في شرائع الرسلْ ... غير الذي نسخ شرعَه السُّبُلْ
الضمير في قوله: "هو" راجع إلى القليل مما يُسكر جنسه، يعني أن القليل من المسكر الذي لا يسكر لقلته كان مباحًا في جميع الشرائع، فنُسِخ جوازُه في شريعة نبينا -صلى اللَّه عليه وسلم- مبالغةً في حفظ العقول، كما قال -صلى اللَّه عليه وسلم-: "كلُّ ما أسْكَرَ كثيرُه فقليلُه حرام" (١) .