قاعدة [٩٧] من بيده مال أو في ذمته دين يعرف مالكه، ولكنه غائب يرجى قدومه

41 paragraphs · vol. 2, p. 270

Page 2 of 2

  1. واختار ابن عقيل جوازه مطلقاً، وخرَّجه من بيع الوكيل من نفسه، ومن مواضع أخر.

    vol. 2, p. 277