قاعدة [١١١] إذا كان الواجب بسبب واحد أحد شيئين، فقامت حجة تثبت بها أحدهما دون الآخر؛ فهل يثبت به أم لا؟ على روايتين.

8 paragraphs · vol. 2, p. 341

  1. ويخرَّج عليها مسائل:
  2. منها: إذا قلنا: موجب قتل العمد أحد شيئين، فإذا ادَّعى أولياء المقتول على وليِّ القاتل في القسامة، فنكل؛ فهل يلزمه الدِّيَة؟ على روايتين.

  3. ومنها: لو ادَّعى جراحة عمد على شخص، وأتى بشاهد وامرأتين؛ فهل تلزمه دِيَتها؟ على الرِّوايتين.

  4. والصَّحيح فيهما (١) : عدم وجوب الدِّيَة؛ لئلَّا يلزم أن يجب بالقتل الدِّيَة عيناً.

  5. وأمَّا إن قلنا: موجَب القتل القصاص عيناً، فالدِّيَّة بدل؛ فلا يجب بما لا يجب به المبدل.

  6. ومنها: لو شهد رجل وامرأتان بقتل عبدٍ عبداً عمداً؛ فهل يثبت بذلك غرم قيمة العبد دون القود؟ على روايتين حكاهما صاحب «المحرَّر» ، وذكر أنَّ رواية وجوب القيمة رواها ابن منصور.

  7. وتأملت رواية ابن منصور فإذا ظاهرها: أنَّ القاتل كان حرًّا؛ فلا تكون جنايته موجبة للقود؛ فلا تكون المسألة من هذا القبيل، بل من نوع آخر، وهو إذا كانت الجناية موجبة للمال عيناً، وقامت بها بيِّنة يثبت بها المال دون أصل الجناية (١) ؛ فهل يجب بها المال؟ على روايتين.

    vol. 2, p. 342
  8. كما لو كانت الجناية عمداً (٢) توجب المال دون القود، وأتى عليها بشاهد وامرأتين، أو ادَّعى قتل كافر في الصَّفِّ وأتى بشاهد وحلف معه؛ فهل يستحقُّ بذلك سَلَبه؟ على الرَّوايتين.