قاعدة [١٢٨] إذا اختلف حال المضمون في حالي الجناية والسراية.

47 paragraphs · vol. 2, p. 474

Page 2 of 2

  1. وعلى وجه ثبوت القود؛ هل يستوفيه الإمام أو وليُّه المسلم؟ على وجهين، والمحكي عن أبي بكر أنَّه يستوفيه الوليُّ.

    قال في «التَّرغيب» : أصلهما أنَّ ماله هل هو فيء، أو لورثته وهو ظاهر كلام الآمديِّ؟ قال في «التَّرغيب» (١) : وعلى القول بأنَّ الوارث يستوفيه لو عفا على مال؛ لم يكن له المال؛ لامتناع إرثه (٢) .

    vol. 2, p. 482
  2. وفي «المحرَّر» : الوجهان على قولنا: ماله فيء.

  3. وأمَّا ضمان طرفه؛ ففيه وجهان:

    أحدهما: لا ضمان أيضاً؛ لأنَّ الجناية صارت نفساً مهدرة.

  4. والثَّاني: يضمن؛ لثبوت الضمان في (١) الطَّرَف قبل الرِّدَّة.

    vol. 2, p. 483
  5. ثمَّ هل يضمن بأقلِّ الأمرين من دية النَّفس أو الطَّرَف، أو بدية الطَّرَف مطلقاً؟ على وجهين، المرجَّح منهما الأوَّل، ولم يذكر في «المحرَّر» سواه.

  6. ومنها: لو جرح صيداً في الحرم، فخرج إلى الحلِّ فمات؛ لزمه كمال ضمانه، ذكره القاضي وأبو الخطَّاب في «خلافيهما» ؛ تغليباً لضمان الصَّيد، حيث كان له حالان يضمن في أحدهما دون الآخر؛ كالمتولِّد بين مأكول وغيره.

  7. ويتوجَّه: أن يضمن أرش جرحه خاصَّة من المسألة الَّتي قبلها.