قاعدة [١٣١] القدرة على اكتساب المال بالبضع ليس بغنى معتبر.
4 paragraphs · vol. 2, p. 500
- vol. 2, p. 500
صرَّح به القاضي في «خلافه» ، وفرَّع عليه مسائل:
منها: إذا أفلست (١) المرأة وهي ممَّن يُرغب في نكاحها؛ لم تجبر على النِّكاح لأخذ المهر بغير خلاف.
-
ومنها: أنَّه لا يجب عليها نفقة الأقارب بقدرتها على النِّكاح وتحصيل المهر.
-
ومنها: أنَّه لا تمنع من أخذ الزَّكاة بذلك أيضاً.
-
ومنها: لو كان للمفلس أمُّ ولد؛ لم يجبر على إنكاحها وأخذ المهر (٢) ؛ وإن كان يجبر على إجارتها وأخذ أجرتها.