قاعدة [٢٦] من أتلف شيئا لدفع أذاه له؛ لم يضمنه، وإن أتلفه لدفع أذاه به؛ ضمنه.

14 paragraphs · vol. 1, p. 194

  1. ويتخرَّج على ذلك مسائل:
  2. منها: لو صال عليه حيوان آدميٌّ أو بهيم، فدفعه عن نفسه بالقتل؛ لم يضمنه.

  3. ولو قتل حيواناً لغيره في مخمصة ليُحييَ به نفسه؛ ضمنه.

  4. ومنها: لو صال عليه صيد في إحرامه فقتله دفعاً عن نفسه؛ لم يضمنه على أصحِّ الوجهين.

  5. ولو اضطرَّ فقتله في المخمصة ليُحيي به نفسه؛ ضمنه.

  6. ومنها: لو حلق المحرم رأسه لتأذيه بالقمل والوسخ؛ فداه؛ لأنَّ الأذى من غير الشَّعر.

  7. ولو خرجت في عينه شعرة فقلعها، أو نزل الشَّعر (٢) على عينيه فأزاله؛ لم يفده.

  8. ومنها: لو أشرفت السَّفينة (١) على الغرق فألقى متاع غيره (٢) ليخفِّفها؛ ضمنه.

    vol. 1, p. 195
  9. ولو سقط عليه متاع غيره فخشي أن يهلكه، فدفعه فوقع في الماء؛ لم يضمنه.

  10. ومنها: لو وقعت بيضة نعامة من شجرة في الحرم على عين إنسان، فدفعها فانكسرت؛ فلا ضمان عليه.

  11. بخلاف ما لو احتاج إلى أكلها؛ لمخمصة.

  12. ومنها: لو قلع شوك الحرم لم يضمنه لأذاه.

  13. ولو احتاج إلى إيقاد غصن شجرة؛ ضمنه، ذكره أبو الخطَّاب وغيره.

  14. وخالف صاحب «المغني» في جواز قطع الشَّوك؛ للنصِّ الوارد فيه (٣) .