[٤] الملك في مدة الخيار؛ هل ينتقل إلى المشتري أم لا؟

59 paragraphs · vol. 3, p. 244

Page 2 of 2

  1. وعلى الثَّانية: لا يثبت إلَّا بعد انقضائه.

    vol. 3, p. 248
  2. ولو حلف لا يبيع، فباع بشرط الخيار؛ خرج على الخلاف أيضاً، ذكره القاضي.

  3. وأنكر الشَّيخ مجد الدِّين ذلك، وقال: يحنث على الرِّوايتين.

  4. فأمَّا الأخذ بالشُّفعة؛ فلا يثبت في مدَّة الخيار على الرِّوايتين عند

    vol. 3, p. 249أكثر الأصحاب، ونصَّ عليه أحمد في رواية حنبل (١) .

  5. فمن الأصحاب من علَّل: بأنَّ الملك لم (٢) يستقرَّ بعد.

  6. ومنهم من علَّل: بأنَّ الأخذ بالشُّفعة يُسقِط حقَّ البائع من (٣) الخيار؛ فلذلك لم تجز المطالبة بها في مدَّته، وهو تعليل القاضي في خلافه، فعلى هذا: لو كان الخيار للمشتري وحده؛ لثبتت الشُّفعة.

  7. وذكر أبو الخطَّاب احتمالاً: بثبوت الشُّفعة مطلقاً إذا قلنا بانتقال الملك إلى المشتري.

  8. ومنها: إذا باع أحد الشَّريكين شقصاً بشرط الخيار، فباع الشَّفيع حصَّته في مدَّة الخيار:

    فعلى المذهب: يستحقُّ المشتري الأوَّل انتزاع شقص الشَّفيع من يد مشتريه؛ لأنَّه هو شريك الشَّفيع حالة بيعه.

  9. وعلى الثَّانية: يستحقُّه البائع الأوَّل؛ لأنَّ الملك باق له.

  10. ومنها: لو (٤) باع الملتقط اللُّقطة بعد الحول بشرط الخيار، ثمَّ جاء ربُّها في مدَّة الخيار:

    فإن قلنا: لم ينتقل الملك (٥) ؛ فالرَّدُّ واجب.

  11. وإن قلنا بانتقاله؛ فوجهان، والمجزوم به في «الكافي» الوجوب.

  12. ومنها: لو باع مُحِلٌ صيداً بشرط الخيار، ثمَّ أحرم في مدَّته:

    فإن قلنا: انتقل الملك عنه؛ فليس له الفسخ؛ لأنَّه ابتداء ملك على الصَّيد، وهو ممنوع منه.

    vol. 3, p. 250
  13. وإن قلنا: لم ينتقل الملك عنه؛ فله ذلك، ثمَّ إن كان في يده المشاهدة؛ أرسله، وإلَّا فلا.

  14. ومنها: لو باعت (١) الزَّوجة قبل الدُّخول الصَّداق بشرط الخيار، ثمَّ طلَّقها الزَّوج:

    فإن قلنا: الملك انتقل عنها؛ ففي لزوم استردادها وجهان.

  15. وإن قلنا: لم يزل؛ لزمها استرداده وجهاً واحداً.

  16. ومنها: لو باع أمة بشرط الخيار، ثمَّ فسخ البيع؛ وجب على البائع الاستبراء على المذهب.

  17. وعلى الثَّانية: لا يلزمه؛ لبقاء الملك.

  18. ومنها: لو اشترى أمة بشرط الخيار، واستبرأها في مدَّته:

    فإن قلنا: الملك لم ينتقل إليه؛ لم يكفه ذلك الاستبراء.

  19. وإن قلنا بانتقاله؛ ففي «الهداية» و «المغني» : يكفي، وفي «التَّرغيب» و «المحرَّر» : وجهان؛ لعدم استقرار الملك.