قاعدة [٣٢] يصح عندنا استثناء منفعة العين المنتقل ملكها من ناقلها مدة معلومة.
11 paragraphs · vol. 1, p. 213
- ويتخرَّج على ذلك مسائل:
-
منها: المبيع إذا استثنى البائع منفعته مدَّة معلومة؛ صحَّ.
-
وحكي فيه رواية أخرى: بعدم الصِّحة.
-
ومنها: الوقف، يصحُّ أن يقف ويستثني منفعته مدَّة معلومة أو مدَّة حياته؛ لأنَّ جهالة المدَّة هنا لا تؤثر (٢) ؛ فإنَّها لا تزيد على جهالة مدَّة كلِّ بطن بالنِّسبة إلى من بعده.
-
ومنها: العتق، يصحُّ أن يُعتق عبده ويستثني نفعه مدَّة معلومة، نصَّ عليه (٣) ؛ لحديث سفينة (٤) .
- vol. 1, p. 214
وكذا لو استثنى خدمته مدَّة حياته.
-
وعلى هذا يتخرَّج أن يُعتِق أمته ويجعل عتقها صداقها؛ لأنَّه استثنى منفعة البضع (١) وتملَّكها (٢) بعقد النِّكاح، وجعل العتق عوضاً عنها (٣) ؛ فانعقدا (٤) في آن واحد.
-
ومنها: إذا كاتب أَمَة واستثنى منفعة الوطء؛ فإنَّه يصحُّ على المذهب المنصوص؛ فإنَّه إنَّما نقل بالكتابة عن ملكه منافعها دون رقبتها.
-
ومنها: الوصيَّة، فيصحُّ أن يوصي برقبة عين لشخص، وبنفعها لآخر، مطلقاً أو مدَّة معلومة، أو يبقيها للورثة.
-
ومنها: الهبة، يصحُّ أن يهبه شيئاً، ويستثني نفعه مدَّة معلومة، وبذلك أجاب الشَّيخ موفَّق الدِّين رحمه الله.
-
ومنها: عوض الصَّداق والخلع والصُّلح على مال، قياس المذهب: صحَّة استثناء المنفعة فيها.