الفائدة الثانية الصفقة الواحدة؛ هل تتفرق، فيصح بعضها دون بعض، أم لا، فإذا بطل بعضها بطل كلها؟
45 paragraphs · vol. 3, p. 402
Page 2 of 2
- وإن طرأ ما يقتضي تحريم الجمع بينهما:
-
فإن لم يكن لإحداهما مزيَّة على الأخرى، بأن صارتا أختين بإرضاع امرأة واحدة لهما؛ انفسخ نكاحهما.
-
وإن كان لإحداهما مزيَّة؛ بأن صارتا أمًّا وبنتاً بالإرضاع؛ فروايتان، أصحُّهما: يختصُّ الانفساخ بالأمِّ وحدها إذا لم يدخل بهما؛ لأنَّ الاستدامة أقوى من الابتداء، فهو كمن أسلم على أمٍّ وبنت لم يدخل بهما؛ فإنَّه يثبت نكاح البنت دون الأم، والله أعلم.
-
وصلَّى الله على محمد وآله وصحبه وسلَّم تسليماً (١) .
- vol. 3, p. 409
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .