الفائدة الثانية الصفقة الواحدة؛ هل تتفرق، فيصح بعضها دون بعض، أم لا، فإذا بطل بعضها بطل كلها؟

45 paragraphs · vol. 3, p. 402

Page 2 of 2

  1. وإن طرأ ما يقتضي تحريم الجمع بينهما:
  2. فإن لم يكن لإحداهما مزيَّة على الأخرى، بأن صارتا أختين بإرضاع امرأة واحدة لهما؛ انفسخ نكاحهما.

  3. وإن كان لإحداهما مزيَّة؛ بأن صارتا أمًّا وبنتاً بالإرضاع؛ فروايتان، أصحُّهما: يختصُّ الانفساخ بالأمِّ وحدها إذا لم يدخل بهما؛ لأنَّ الاستدامة أقوى من الابتداء، فهو كمن أسلم على أمٍّ وبنت لم يدخل بهما؛ فإنَّه يثبت نكاح البنت دون الأم، والله أعلم.

  4. وصلَّى الله على محمد وآله وصحبه وسلَّم تسليماً (١) .

  5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

    vol. 3, p. 409