قاعدة [٤١] إذا تعلق بعين حق تعلقا لازما، فأتلفها من يلزمه الضمان

8 paragraphs · vol. 1, p. 259

  1. إذا تعلَّق بعينٍ حقٌّ تعلُّقاً لازماً، فأتلفها من يلزمه الضَّمان؛ فهل يعود الحقُّ إلى البدل المأخوذ من غير عقد آخر؟ فيه خلاف.

    vol. 1, p. 259
  2. ويتخرَّج على ذلك مسائل:
  3. منها: لو أتلف الرَّهنَ متلِفٌ، وأُخذت قيمته؛ فظاهر كلامهم: أنَّها تكون رهناً بمجرَّد الأخذ.

  4. وفرَّع القاضي على ذلك: أنَّ الوكيل في بيع المتلف (١) يملك بيع البدل المأخوذ بغير إذن جديد.

  5. وخالفه صاحبا «الكافي» و «التَّلخيص» ، وظاهر كلام أبي الخطَّاب في «الانتصار» في مسألة إبدال الأضحية: أنَّه لا يصير رهناً إلَّا بجعل الرَّاهن.

  6. ومنها: الوقف إذا أتلفه متلِفٌ، وأخذت قيمته فاشترى بها بدله؛ فهل يصير وقفاً بدون إنشاء الوقف عليه من النَّاظر؟ حكى بعض الأصحاب في ذلك وجهين.

  7. ومنها: إذا أتلف الأضحيةَ متلِفٌ، وأخذت منه القيمة أو باعها من

    vol. 1, p. 260أوجبها، ثمَّ اشترى بالثَّمن أو بالقيمة مثلها؛ فهل تصير متعيِّنة (١) بمجرَّد الشِّراء؟ يتخرَّج على الوجهين.

  8. ومنها: الموصى له بعين إذا أتلفها متلفٌ بعد الموت وقبل القبول؛ فحقُّه باق في بدلها.