[الفصل] السادس في مستند الراوي
3 paragraphs · vol. 1, p. 389
- vol. 1, p. 389
فأعلاه: أن يعلم (٢) قراءته على شيخه وإخباره (٣) ، أو (٤) [يتفكر] (٥) ألفاظ قراءته (٦) .
-
وثانيها: أن يعلم (٧) قراءة (٨) جميع (٩) الكتاب ولا يذكر الألفاظ ولا الوقت وثالثها: أن (١٠) يشك في سماعه فلا يجوز (١١) له روايته بخلاف الأولين.
-
ورابعها: أن يعتمد على خطه (١٢) ، فيجوز عند الشافعي وأبي يوسف ومحمد
vol. 1, p. 390[بن الحسن] (١) ، خلافا لأبي حنيفة (٢) .