[الفصل] السادس في مستند الراوي

3 paragraphs · vol. 1, p. 389

  1. فأعلاه: أن يعلم (٢) قراءته على شيخه وإخباره (٣) ، أو (٤) [يتفكر] (٥) ألفاظ قراءته (٦) .

    vol. 1, p. 389
  2. وثانيها: أن يعلم (٧) قراءة (٨) جميع (٩) الكتاب ولا يذكر الألفاظ ولا الوقت وثالثها: أن (١٠) يشك في سماعه فلا يجوز (١١) له روايته بخلاف الأولين.

  3. ورابعها: أن يعتمد على خطه (١٢) ، فيجوز عند الشافعي وأبي يوسف ومحمد

    vol. 1, p. 390[بن الحسن] (١) ، خلافا لأبي حنيفة (٢) .