[الفصل] السابع في عدده
2 paragraphs · vol. 1, p. 391
- vol. 1, p. 391
والواحد عندنا وعند جمهور الفقهاء يكفي، خلافا للجبائي (٢) في اشتراطه اثنين، أو يعضد الواحد ظاهر، أو عمل (٣) بعض الصحابة، أو (٤) اجتهاد [أو] (٥) يكون منتشرا فيهم (٦) ، ولم يقبل في الزنا إلا أربعة (٧) .
-
لنا: أن الصحابة رضي الله عنهم قبلوا خبر عائشة رضي الله عنها في التقاء الختانين (٨) وحدها، وهو مما يعم (٩) به البلوى.