[الفصل] السابع في عدده

2 paragraphs · vol. 1, p. 391

  1. والواحد عندنا وعند جمهور الفقهاء يكفي، خلافا للجبائي (٢) في اشتراطه اثنين، أو يعضد الواحد ظاهر، أو عمل (٣) بعض الصحابة، أو (٤) اجتهاد [أو] (٥) يكون منتشرا فيهم (٦) ، ولم يقبل في الزنا إلا أربعة (٧) .

    vol. 1, p. 391
  2. لنا: أن الصحابة رضي الله عنهم قبلوا خبر عائشة رضي الله عنها في التقاء الختانين (٨) وحدها، وهو مما يعم (٩) به البلوى.