[الفصل] الرابع في الدال على عدم اعتبار العلة
23 paragraphs · vol. 1, p. 423
- vol. 1, p. 423
وهو خمسة (٢) :
- فالأول: «النقض» (٣) :
-
- وهو: وجود الوصف بدون الحكم (٤) .
- - وفيه أربعة (٥) مذاهب:
-
• ثالثها (٦) : إن وجد المانع في صورة النقض؛ فلا يقدح، وإلا قدح.
- vol. 1, p. 424
• ورابعها: إن نص عليها، لم يقدح، وإلا قدح (١) .
- - وجواب النقض:
-
• [إما بمنع] (٢) وجود الوصف في صورة النقض.
-
• أو بالتزام الحكم فيها.
- الثاني (٣) : «عدم التأثير» (٤) :
-
- وهو: أن يكون الحكم موجودا مع وصف، ثم يعدم ذلك الوصف ويبقى الحكم؛ [فيقدح] (٥) .
-
- بخلاف «العكس» ، وهو: وجود الحكم بدون الوصف في صورة أخرى (٦) ، فلا يقدح؛ لأن العلل الشرعية يخلف بعضها بعضا.
- الثالث: «القلب» (٧) :
-
- وهو: إثبات نقيض الحكم بعين العلة (٨) ، كقولنا في الاعتكاف: لبث في
vol. 1, p. 425مكان مخصوص، فلا يستقل بنفسه؛ قياسا على الوقوف بعرفة، فيكون الصوم شرطا فيه، فيقول (١) السائل: لبث في مكان مخصوص (٢) ، (فلا يكون) (٣) الصوم شرطا فيه، كالوقوف بعرفة.
-
- وهو (٤) إما [أن] (٥) يقصد به:
[١] إثبات مذهب السائل (٦) .
-
[٢] أو إبطال مذهب المستدل.
-
فالأول: كما سبق (٧) .
-
والثاني: كما (٨) يقول الحنفي: [مسح الرأس] (٩) ركن من أركان الوضوء فلا يكفي فيه أقل ما يمكن (١٠) ؛ أصله الوجه، فيقول (١١) الشافعي: ركن من أركان الوضوء، فلا يقدر بالربع؛ أصله الوجه (١٢) .
- الرابع: «القول بالموجب» (١) :
-
وهو: تسليم ما ادعاه المستدل (٢) موجب علته مع بقاء الخلاف في صورة النزاع.
- الخامس: «الفرق» (٣) :
-
- وهو: إبداء معنى مناسب للحكم في إحدى الصورتين مفقود في الأخرى.
-
- وقدحه مبني على أن الحكم لا يعلل بعلتين؛ لاحتمال أن يكون الفارق إحداهما، فلا يلزم من عدمه (٤) عدم الحكم؛ لاستقلال الحكم بإحدى العلتين (٥) .