الفصل الأول

14 paragraphs · vol. 1, p. 439

  1. - اختلفوا هل يجوز تساوي الأمارتين (١) ؟

    vol. 1, p. 439
  2. فمنعه الكرخي (٢) ، وجوزه الباقون (٣) ، والمجوزون (٤) اختلفوا:
  3. • فقال القاضي أبو بكر منا وأبو علي وأبو هاشم: يتخير (٥) .

  4. • ويتساقطان عند بعض الفقهاء (٦) .

  5. • قال الإمام رحمه الله :
  6. - إن وقع التعارض في فعل واحد باعتبار (٧) حكمين؛ فهذا متعذر (٨) .

  7. - وإن وقع في فعلين والحكم واحد كالتوجه إلى جهتين للكعبة؛ فيتخير (١) .

    قال الباجي في القسم الأول (٢) : إذا تعارضا في الحطر والإباحة؛ تخير (٣) .

    وقال الأبهري: يتعين (٤) الحظر؛ بناء على أصله أن الأشياء على الحظر.

    وقال أبو الفرج: [تتعين] (٥) الإباحة؛ (بناء على أصله أن الأشياء على الإباحة) (٦) (٧) .

    vol. 1, p. 440
  8. فالثلاثة رجعوا إلى حكم العقل على أصولهم (٨) .

  9. - وإذا نقل عن مجتهد قولان (٩) :
  10. • فإن كانا (١) في موضعين وعلم التاريخ:
  11. - عد الثاني رجوعا عن الأول (٢) .

  12. - وإن لم يعلم؛ حكي عنه القولان (٣) ، ولا يحكم عليه برجوع.

  13. • وإن (٤) كانا في موضع واحد بأن يقول (٥) : «في المسألة قولان» :

    - فإن أشار إلى تقوية أحدهما، فهو قوله.

  14. - وإن لم [يعلم] (٦) ، فقيل: يتخير السامع بينهما (٧) .