الفصل الأول
14 paragraphs · vol. 1, p. 439
- vol. 1, p. 439
- اختلفوا هل يجوز تساوي الأمارتين (١) ؟
- فمنعه الكرخي (٢) ، وجوزه الباقون (٣) ، والمجوزون (٤) اختلفوا:
-
• فقال القاضي أبو بكر منا وأبو علي وأبو هاشم: يتخير (٥) .
-
• ويتساقطان عند بعض الفقهاء (٦) .
- • قال الإمام رحمه الله :
-
- إن وقع التعارض في فعل واحد باعتبار (٧) حكمين؛ فهذا متعذر (٨) .
- vol. 1, p. 440
- وإن وقع في فعلين والحكم واحد كالتوجه إلى جهتين للكعبة؛ فيتخير (١) .
قال الباجي في القسم الأول (٢) : إذا تعارضا في الحطر والإباحة؛ تخير (٣) .
وقال الأبهري: يتعين (٤) الحظر؛ بناء على أصله أن الأشياء على الحظر.
وقال أبو الفرج: [تتعين] (٥) الإباحة؛ (بناء على أصله أن الأشياء على الإباحة) (٦) (٧) .
-
فالثلاثة رجعوا إلى حكم العقل على أصولهم (٨) .
- - وإذا نقل عن مجتهد قولان (٩) :
- • فإن كانا (١) في موضعين وعلم التاريخ:
-
- عد الثاني رجوعا عن الأول (٢) .
-
- وإن لم يعلم؛ حكي عنه القولان (٣) ، ولا يحكم عليه برجوع.
-
• وإن (٤) كانا في موضع واحد بأن يقول (٥) : «في المسألة قولان» :
- فإن أشار إلى تقوية أحدهما، فهو قوله.
-
- وإن لم [يعلم] (٦) ، فقيل: يتخير السامع بينهما (٧) .