[الفصل] الثاني في الترجيح
12 paragraphs · vol. 1, p. 442
- vol. 1, p. 442
- والأكثرون اتفقوا على (١) التمسك به، وأنكره بعضهم وقال: يلزم التخيير أو التوقف (٢) .
-
- ويمتنع الترجيح في العقليات؛ لتعدر التفاوت بين القطعيين (٣) .
- vol. 1, p. 443
- ومذهبنا ومذهب الشافعي الترجيح بكثرة الأدلة، خلافا لقوم (١) .
-
- وإذا تعارض دليلان؛ فالعمل بكل واحد منهما (٢) من وجه أولى من العمل بأحدهما دون الآخر، وهما (٣) :
• إن كانا عامين معلومين (٤) ، والتاريخ معلوم؛ نسخ المتأخر المتقدم.
-
• وإن كانا مجهولين (٥) ، سقطا.
-
• وإن علمت المقارنة، خير (٦) بينهما.
-
• وإن كانا مظنونين، فإن علم المتأخر؛ نسخ المتقدم، وإلا رجع إلى الترجيح (٧) .
-
• وإن كان أحدهما معلوما والآخر مظنونا، والمتأخر المعلوم، نسخ.
- vol. 1, p. 444
أو (١) المظنون، لم ينسخ، وإن جهل الحال، تعين المعلوم.
-
• وإن كانا خاصين؛ فحكمهما حكم العامين.
-
• وإن كان أحدهما عاما والآخر خاصا، قدم الخاص على العام؛ لأنه [لا] (٢) يقتضي الغاء (٣) أحدهما، بخلاف العكس.
-
• وإن (٤) كان أحدهما عاما من وجه، كما في قوله تعالى: ﴿وأن تجمعوا بين الأختين﴾ (٥) ، مع قوله تعالى: ﴿أو ما ملكت أيمانكم﴾ (٦) ؛ وجب الترجيح إن (٧) كانا مظنونين.