فرع

6 paragraphs · vol. 1, p. 127

  1. كل محل قام به معنى وجب أن يشتق له من لفظ ذلك المعنى لفظ، ويمتنع الاشتقاق لغيره، خلافا للمعتزلة في الأمرين (٧) .

    vol. 1, p. 127
  2. فإن كان الاشتقاق:
  3. - باعتبار قيامه في الاستقبال: فهو مجاز إجماعا، نحو تسمية العنب بالخمر.

  4. - أو باعتبار قيامه في الحال: فهو حقيقة إجماعا، نحو: تسمية الخمر خمرا.

  5. - أو باعتبار قيامه في الماضي (١) : ففي (٢) كونه حقيقة أو مجازا مذهبان، أصحهما المجاز.

  6. هذا إذا كان محكوما به، أما إذا كان متعلق الحكم؛ فهو حقيقة مطلقا، نحو: ﴿فاقتلوا المشركين﴾ (٣) (٤) .