[الفصل] السابع في نقض الاجتهاد

4 paragraphs · vol. 1, p. 482

  1. أما في (٢) المجتهد في نفسه: فلو تزوج امرأة علق طلاقها الثلاث قبل (٣) الملك بالاجتهاد (٤) :

    • فإن حكم به حاكم ثم تغير اجتهاده، لم ينقض.

    vol. 1, p. 482
  2. • (وإن لم يحكم، نقض) (٥) ، ولم يجز له إمساك المرأة.

  3. - وأما العامي: إذا فعل ذلك بقول المفتي ثم تغير اجتهاده، فالصحيح أنه تجب (٦) المفارقة، [قاله الإمام] (٧) (٨) .

  4. • وكل حكم اتصل [به] (١) قضاء القاضي استقر، إلا أن يكون ذلك القضاء مما ينقض في نفسه (٢) .

    vol. 1, p. 483