[الفصل] الثامن في الاستفتاء
15 paragraphs · vol. 1, p. 484
- vol. 1, p. 484
- [إذا استفتي مجتهد فأفتى] (١) ، ثم سئل ثانية (٢) عن تلك الحادثة:
• فإن كان ذاكرا لاجتهاده الأول، أفتى (٣) .
-
• وإن نسي استأنف الاجتهاد، فإن أداه إلى خلاف الأول، أفتى بالثاني، قال الإمام: والأحسن أن يعرف العامي ليرجع (٤) .
-
- ولا يجوز لأحد الاستفتاء إلا إذا غلب على ظنه أن الذي يستفتيه من أهل العلم والدين والورع (٥) .
- - فإن اختلف عليه العلماء في الفتوى:
-
• فقال قوم (٦) : يجب عليه الاجتهاد في أعلمهم وأورعهم؛ لتمكنه من ذلك.
- vol. 1, p. 485
• وقال قوم (١) : لا يجب؛ لأن الكل طرق إلى الله تعالى، ولم ينكر أحد على العوام في عصر [ترك] (٢) النظر في أحوال العلماء.
-
- وإذا فرعنا على الأول:
- فإن حصل ظن الاستواء مطلقا:
-
• فأمكن أن يقال: ذلك متعذر، كما قيل في الأمارات (٣) (٤) .
-
• وأمكن أن يقال: يسقط (٥) عنه التكليف ويفعل ما يشاء منهما (٦) .
-
- وإن حصل ظن الرجحان مطلقا، تعين العمل بالراجح.
- - وإن حصل من وجه:
-
• فإن كان في العلم والاستواء في الدين؛ فمنهم من خير، ومنهم من أوجب الأخذ بقول الأعلم، قال الإمام: "وهو الأقرب (٧) " ، ولذلك قدم في إمامة الصلاة (٨) .
-
• وإن كان في الدين والاستواء في العلم؛ فيتعين الأدين.
- vol. 1, p. 486
• فإن رجح (١) أحدهما في دينه والآخر في علمه: [فقيل:] (٢) يتعين الأدين، وقيل: الأعلم، وهو (٣) الأرجح كما مر (٤) .