[الفصل] السادس عشر [في «الرخصة» و «العزيمة»]
4 paragraphs · vol. 1, p. 161
- vol. 1, p. 161
«الرخصة» : جواز الإقدام على الفعل مع اشتهار المانع منه شرعا (٢) .
-
و «العزيمة» : طلب الفعل الذي لم يشتهر فيه منع (٣) شرعي.
- vol. 1, p. 162
ثم الرخصة قد تنتهي للوجوب (١) ، كـ: أكل المضطر للميتة، وقد لا تنتهي، كـ: إفطار المسافر (٢) .
-
وقد يباح سببها، كـ: السفر، وقد لا يباح، كـ: الغصة لشرب (٣) الخمر (٤) .