[الفصل] السادس عشر [في «الرخصة» و «العزيمة»]

4 paragraphs · vol. 1, p. 161

  1. «الرخصة» : جواز الإقدام على الفعل مع اشتهار المانع منه شرعا (٢) .

    vol. 1, p. 161
  2. و «العزيمة» : طلب الفعل الذي لم يشتهر فيه منع (٣) شرعي.

  3. ثم الرخصة قد تنتهي للوجوب (١) ، كـ: أكل المضطر للميتة، وقد لا تنتهي، كـ: إفطار المسافر (٢) .

    vol. 1, p. 162
  4. وقد يباح سببها، كـ: السفر، وقد لا يباح، كـ: الغصة لشرب (٣) الخمر (٤) .