الثاني

1 paragraph · vol. 1, p. 186

  1. إذا تجرد المشترك عن القرائن؛ كان مجملا، لا يتصرف فيه إلا بدليل يعين أحد [مسمياته] (٦) (٧) . وقال الشافعي: أحمله على الجميع احتياطا (٨) .

    vol. 1, p. 186