الثالث
11 paragraphs · vol. 1, p. 186
- vol. 1, p. 186
إذا دار اللفظ بين الحقيقة المرجوحة والمجاز الراجح، كلفظ «الدابة» حقيقة
vol. 1, p. 187مرجوحة في مطلق الدابة، مجاز راجح في الحمار (١) (٢) :
- فيحمل على الحقيقة عند أبي حنيفة، ترجيحا للحقيقة على المجاز (٣) .
-
- وعلى المجاز الراجح عند أبي يوسف، نظرا للرجحان (٤) .
-
- وتوقف الإمام فخر الدين [في ذلك] (٥) ، نظرا (٦) للتعارض (٧) .
-
والأظهر مذهب أبي يوسف، فإن كل شيء قدم من الألفاظ (٨) إنما قدم لرجحانه، والتقدير رجحان المجاز؛ فيجب المصير إليه.
- * وها هنا رقيقة (١) : وهي أن الكلام:
-
- إذا كان في سياق النفي، والمجاز الراجح بعض أفراد الحقيقة كالدابة والطلاق (٢) ؛ يكون (٣) الكلام نصا في نفي المجاز الراجح بالضرورة، فلا يتأتى توقف الإمام (٤) .
-
- وإن كان في سياق الإثبات، والمجاز الراجح بعض أفراد الحقيقة؛ فهو نص في إثبات الحقيقة [المرجوحة] (٥) بالضرورة، فلا يتأتى توقف الإمام (٦) .
- - وإنما يتأنى له ذلك:
- vol. 1, p. 189
[١] إن سلم له في نفي الحقيقة، والكلام (١) في سياق النفي.
-
[٢] أو في إثبات المجاز، والكلام في سياق الإثبات.
-
[٣] أو يكون المجاز الراجح ليس بعض أفراد الحقيقة ك: «الراوية» (٢) (٣) و «النجو» (٤) .