[الفصل] الثاني
3 paragraphs · vol. 1, p. 202
- إذا ورد بعد الحظر (١) :
-
- اقتضى الوجوب عند الباجي ومتقدمي أصحاب مالك وأصحاب الشافعي والإمام فخر الدين (٢) .
-
- خلافا لبعض أصحابنا وأصحاب الشافعي في قولهم بالإباحة (٣) ؛ لقوله تعالى: ﴿وإذا حللتم فأصطادوا﴾ (٤) بعد قوله: ﴿ولا تقتلوا الصيد وأنتم حرم﴾ (٥) ، لأن الأصل استعمال الصيغة في مسماها (٦) .