[الفصل] الثالث في مخصصاته

33 paragraphs · vol. 1, p. 245

  1. وهي (٢) خمسة عشر:
  2. [١] ويجوز عند مالك رحمه الله وعند أصحابه تخصيصه بالعقل خلافا لقوم (٣) ؛ لقوله تعالى: ﴿الله خلق كل شيء﴾ (٤) أخرج (٥) العقل ذات الله تعالى وصفاته (٦) .

  3. [٢] وبالإجماع (٧) .

  4. [٣] والكتاب بالكتاب، خلافا لبعض أهل الظاهر (٨) .

  5. [٤] وبالقياس الجلي والخفي للكتاب والسنة المتواترة (١) :
  6. • ووافقنا الشافعي وأبو حنيفة (٢) والأشعري (٣) وأبو الحسين (٤) البصري (٥) .

  7. • وخالفنا الجبائي وأبو هاشم (١) (٢) في القياس مطلقا (٣) (٤) .

    vol. 1, p. 247
  8. • وقال عيسى بن أبان (٥) : إن خص قبله بدليل مقطوع؛ جاز، وإلا فلا (٦) .

  9. • وقال الكرخي: إن خص قبله بدليل منفصل؛ جاز، وإلا فلا (٧) .

  10. • وقال ابن سريج (٨) وكثير من الشافعية: يجوز بالجلي

    vol. 1, p. 248دون الخفي. (١)

  11. واختلف في «الجلي» و «الخفي» (٢) :
  12. - (فقيل: «الجلي» : قياس المعنى، والخفي: قياس الشبه (٣) ) (٤) .

  13. - وقيل (٥) : «الجلي» : ما تفهم علته، كقوله ﷺ : «لا يقضي القاضي وهو غضبان» (٦) .

  14. - وقيل: ما (٧) ينقض القضاء بخلافه.

    وقال الغزالي: إن استويا، توقفنا، وإلا (٨) طلبنا الترجيح (٩) .

  15. وتوقف القاضي أبو بكر وإمام الحرمين (١٠) (١١) .

  16. وهذا إذا كان أصل القياس متواترا، فإن كان خبر واحد (٢) كان الخلاف أقوى.

    vol. 1, p. 249
  17. لنا: أن اقتضاء النصوص تابع للحكم، والقياس مشتمل على الحكم (٣) ، [فيقدم] (٤) .

  18. [٥] ويجوز عندنا تخصيص السنة المتواترة بمثلها (٥) (٦) .

  19. [٦] وتخصيص الكتاب بالسنة المتواترة كانت قولا أو فعلا، خلافا لبعض الشافعية (٧) .

  20. [٧] ويجوز عندنا وعند الشافعي وأبي حنيفة (٨) تخصيص الكتاب بخبر الواحد (٩) :

    • وفصل ابن أبان والكرخي كما تقدم (١٠) .

  21. • وقيل: لا يجوز مطلقا (١) .

    vol. 1, p. 250
  22. • وتوقف القاضي فيه (٢) .

  23. [٨] وعندنا يخصص فعله ﷺ وإقراره الكتاب والسنة (٣) .

  24. وفصل الإمام [فخر الدين] (٤) فقال (٥) :
  25. - إن تناوله العام؛ كان الفعل مخصصا له ولغيره إن (٦) علم بدليل أن حكمه كحكمه، لكن المخصص فعله مع ذلك الدليل.

  26. - وكذلك إذا كان ذلك (٧) العام متناولا (٨) لأمته فقط، وعلم بدليل أن حكمه [كحكم] (٩) أمته.

  27. - وكذلك الإقرار يخصص الشخص المسكوت عنه لما خالف العموم، ويخصص غيره إن علم أن حكمه على الواحد حكم على الكل.

  28. [٩] وعندنا العوائد مخصصة للعموم (١٠) . قال الإمام: إن علم وجودها في

    vol. 1, p. 251زمن الخطاب (١) . وهو متجه (٢) .

  29. [١٠] [١١] وعندنا يخصص الشرط والاستثناء العموم (٣) مطلقا (٤) (٥) .

  30. [١٢] [١٣] ونص الإمام على الغاية والصفة، وقال: إن تعقبت الصفة جملا؛ جرى فيها الخلاف الجاري في الاستثناء (٦) (٧) .

  31. والغاية (٨) : «حتى» «وإلى» ، فإن اجتمع غايتان، كما لو قال: «لا تقربوهن حتى يطهرن حتى يغتسلن» ، قال الإمام: فالغاية هي (٩) في الحقيقة الثانية، والأولى سميت غاية لقربها منها (١٠) .

  32. [١٤] ونص على الحس، نحو قوله تعالى: ﴿تدمر كل شيء﴾ (١) (٢) .

    [١٥] قال: وفي المفهوم نظر - وإن قلنا إنه حجة؛ لكونه أضعف من المنطوق (٣) (٤) .

    vol. 1, p. 252
  33. لنا (٥) في سائر صور النزاع: أن ما يدعى أنه مخصص لا بد وأن يكون منافيا (٦) وأخص من المخصص، فإن أعملا أو ألغيا؛ اجتمع النقيضان، وإن (٧) أعمل العام مطلقا؛ [بطلت] (٨) جملة الخاص بخلاف العكس فيتعين، وهو المطلوب.