[الفصل] الثالث في مخصصاته
33 paragraphs · vol. 1, p. 245
- وهي (٢) خمسة عشر:
-
[١] ويجوز عند مالك رحمه الله وعند أصحابه تخصيصه بالعقل خلافا لقوم (٣) ؛ لقوله تعالى: ﴿الله خلق كل شيء﴾ (٤) أخرج (٥) العقل ذات الله تعالى وصفاته (٦) .
-
[٢] وبالإجماع (٧) .
-
[٣] والكتاب بالكتاب، خلافا لبعض أهل الظاهر (٨) .
- [٤] وبالقياس الجلي والخفي للكتاب والسنة المتواترة (١) :
-
• ووافقنا الشافعي وأبو حنيفة (٢) والأشعري (٣) وأبو الحسين (٤) البصري (٥) .
- vol. 1, p. 247
• وخالفنا الجبائي وأبو هاشم (١) (٢) في القياس مطلقا (٣) (٤) .
-
• وقال عيسى بن أبان (٥) : إن خص قبله بدليل مقطوع؛ جاز، وإلا فلا (٦) .
-
• وقال الكرخي: إن خص قبله بدليل منفصل؛ جاز، وإلا فلا (٧) .
-
• وقال ابن سريج (٨) وكثير من الشافعية: يجوز بالجلي
vol. 1, p. 248دون الخفي. (١)
- واختلف في «الجلي» و «الخفي» (٢) :
-
- (فقيل: «الجلي» : قياس المعنى، والخفي: قياس الشبه (٣) ) (٤) .
-
- وقيل (٥) : «الجلي» : ما تفهم علته، كقوله ﷺ : «لا يقضي القاضي وهو غضبان» (٦) .
-
- وقيل: ما (٧) ينقض القضاء بخلافه.
وقال الغزالي: إن استويا، توقفنا، وإلا (٨) طلبنا الترجيح (٩) .
-
وتوقف القاضي أبو بكر وإمام الحرمين (١٠) (١١) .
- vol. 1, p. 249
وهذا إذا كان أصل القياس متواترا، فإن كان خبر واحد (٢) كان الخلاف أقوى.
-
لنا: أن اقتضاء النصوص تابع للحكم، والقياس مشتمل على الحكم (٣) ، [فيقدم] (٤) .
-
[٥] ويجوز عندنا تخصيص السنة المتواترة بمثلها (٥) (٦) .
-
[٦] وتخصيص الكتاب بالسنة المتواترة كانت قولا أو فعلا، خلافا لبعض الشافعية (٧) .
-
[٧] ويجوز عندنا وعند الشافعي وأبي حنيفة (٨) تخصيص الكتاب بخبر الواحد (٩) :
• وفصل ابن أبان والكرخي كما تقدم (١٠) .
- vol. 1, p. 250
• وقيل: لا يجوز مطلقا (١) .
-
• وتوقف القاضي فيه (٢) .
-
[٨] وعندنا يخصص فعله ﷺ وإقراره الكتاب والسنة (٣) .
- وفصل الإمام [فخر الدين] (٤) فقال (٥) :
-
- إن تناوله العام؛ كان الفعل مخصصا له ولغيره إن (٦) علم بدليل أن حكمه كحكمه، لكن المخصص فعله مع ذلك الدليل.
-
- وكذلك إذا كان ذلك (٧) العام متناولا (٨) لأمته فقط، وعلم بدليل أن حكمه [كحكم] (٩) أمته.
-
- وكذلك الإقرار يخصص الشخص المسكوت عنه لما خالف العموم، ويخصص غيره إن علم أن حكمه على الواحد حكم على الكل.
-
[٩] وعندنا العوائد مخصصة للعموم (١٠) . قال الإمام: إن علم وجودها في
vol. 1, p. 251زمن الخطاب (١) . وهو متجه (٢) .
-
[١٠] [١١] وعندنا يخصص الشرط والاستثناء العموم (٣) مطلقا (٤) (٥) .
-
[١٢] [١٣] ونص الإمام على الغاية والصفة، وقال: إن تعقبت الصفة جملا؛ جرى فيها الخلاف الجاري في الاستثناء (٦) (٧) .
-
والغاية (٨) : «حتى» «وإلى» ، فإن اجتمع غايتان، كما لو قال: «لا تقربوهن حتى يطهرن حتى يغتسلن» ، قال الإمام: فالغاية هي (٩) في الحقيقة الثانية، والأولى سميت غاية لقربها منها (١٠) .
- vol. 1, p. 252
[١٤] ونص على الحس، نحو قوله تعالى: ﴿تدمر كل شيء﴾ (١) (٢) .
[١٥] قال: وفي المفهوم نظر - وإن قلنا إنه حجة؛ لكونه أضعف من المنطوق (٣) (٤) .
-
لنا (٥) في سائر صور النزاع: أن ما يدعى أنه مخصص لا بد وأن يكون منافيا (٦) وأخص من المخصص، فإن أعملا أو ألغيا؛ اجتمع النقيضان، وإن (٧) أعمل العام مطلقا؛ [بطلت] (٨) جملة الخاص بخلاف العكس فيتعين، وهو المطلوب.