[الفصل] الرابع فيما ليس من مصاته
16 paragraphs · vol. 1, p. 253
- vol. 1, p. 253
- وليس من المخصصات للعموم سببه، بل يحمل عندنا على عمومه إذا كان مستقلا؛ لعدم المنافاة، خلافا للشافعي (٢) والمزني رضي الله عنهما (٣) ، وإن (٤) كان السبب يندرج في العموم أولى من غيره، وعلى ذلك أكثر أصحابنا، وعن مالك فيه روايتان (٥) .
- vol. 1, p. 254
- والضمير الخاص لا يخصص عموما (١) ظاهره، كقوله تعالى: ﴿والمطلقت يتربصن بأنفسهن﴾ (٢) هذا عام، ثم قال: ﴿وبعولتهن أحق بردهن﴾، وهذا خاص بالرجعيات، نقله الباجي عنا (٣) ، خلافا للشافعي والمزني (٤) .
-
- ومذهب الراوي لا يخصص عند مالك والشافعي رضي الله عنهما ، خلافا لبعض أصحابنا وبعض الشافعية (٥) .
- vol. 1, p. 255
- وذكر بعض العموم [لا] (١) يخصصه، خلافا لأبي ثور (٢) (٣) .
-
- وكونه مخاطبا (٤) لا يخصص العام إن كان خبرا (٥) ، وإن كان أمرا جعل جزاء، قال الإمام: يشبه أن يكون مخصصا (٦) (٧) .
- vol. 1, p. 256
- وذكر العام في معرض المدح أو الذم لا يخصص (١) ، خلافا لبعض الفقهاء (٢) .
-
- [وعطف الخاص] (٣) على العام لا يقتضي تخصيصه، خلافا للحنفية، كقوله عليه السلام : «لا يقتل مؤمن بكافر، ولا ذو عهد في عهده» ؛ فإن الثاني خاص بالحربي، فيكون الأول كذلك عندهم (٤) .
-
- وتعقب العام باستثناء، أو صفة، أو حكم لا [يتأنى] (٥) إلا في البعض:
• لا يخصصه عند القاضي عبد الجبار (٦) .
- vol. 1, p. 257
• وقيل: يخصصه (١) .
-
• وقيل: بالوقف، واختاره الإمام (٢) .
-
- فالاستثناء (٣) كقوله تعالى: ﴿لا جناح عليكم إن طلقتم النساء﴾ (٤) إلى قوله ﴿إلا أن يعفون﴾ (٥) ، فإنه خاص بالرشيدات.
-
- والصفة (٦) كقوله تعالى: ﴿يأيها النبي إذا طلقتم النساء﴾ (٧) إلى قوله تعالى ﴿لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا﴾؛ أي: الرغبة في الرجعة (٨) .
-
- والحكم كقوله تعالى: ﴿والمطلقات يتربصن بأنفسهن﴾ (٩) إلى قوله تعالى: ﴿وبعولتهن أحق بردهن﴾، فإنه خاص بالرجعيات.
-
فتبقى [العمومات على] (١٠) عمومها وتختص هذه الأمور
vol. 1, p. 258بمن (١) تصلح (٢) له (٣) .
- ولنا في سائر صور النزاع:
-
* أن الأصل بقاء العموم على عمومه، فمهما أمكن ذلك لا يعدل عنه؛ تغليبا للأصل.