[الفصل] الثاني في حكمه

31 paragraphs · vol. 1, p. 356

  1. - وهو [عند الكافة] (١) حجة، خلافا للنظام والشيعة والخوارج (٢) .

    vol. 1, p. 356
  2. لقوله تعالى: ﴿ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى﴾ (٣) الآية، وثبوت الوعيد على المخالفة يدل على وجوب المتابعة.

  3. وقوله عليه السلام : «لا تجتمع أمتي على خطأ» (٤) (٥) يدل على ذلك، وعلى [منع] (٦) القول الثالث، وعدم (٧) الفصل فيما [جمعوه] (٨) ، فإن جميع ما خالفهم

    vol. 1, p. 357يكون خطأ؛ لتعين (١) الحق في جهتهم.

  4. - وإذا اختلف العصر الأول على قولين؛ فلا يجوز [لمن] (٢) بعدهم إحداث قول ثالث عند الأكثرين (٣) .

  5. • وجوزه أهل الظاهر (٤) .

  6. • وفصل الإمام وقال: إن لزم منه خلاف ما أجمعوا عليه امتنع (١) ، وإلا فلا. كما قيل (٢) : للجد كل المال، وقيل: يقاسم الأخ؛ فالقول بجعل المال كله للأخ مناقض للأول (٣) .

    vol. 1, p. 358
  7. - وإذا (٤) أجمعت (٥) [الأمة] (٦) على عدم الفصل بين مسألتين؛ لا يجوز لمن بعدهم الفضل بينهما (٧) .

  8. - ويجوز حصول الاتفاق بعد الاختلاف في العصر الواحد، خلافا للصيرفي (٨) .

  9. - وفي العصر الثاني (١) : لنا وللشافعية والحنفية فيه (٢) قولان مبنيان على أن (٣) إجماعهم (٤) على الخلاف:

    • [هل] (٥) يقتضي أنه الحق فيمتنع الاتفاق (٦) ؟

    vol. 1, p. 359
  10. • [أو هو] (٧) [مشروط] (٨) بعدم الاتفاق؟ وهو الصحيح (٩) .

  11. - وانقراض العصر ليس شرطا، خلافا لقوم من الفقهاء والمتكلمين؛ لتجدد

    vol. 1, p. 360الولادة في (١) كل يوم؛ فيتعذر الإجماع (٢) .

  12. - وإذا حكم بعض الأمة وسكت الباقون:
  13. • فعند الشافعي والإمام: ليس بحجة ولا إجماع (٣) .

  14. • وعند الجبائي: إجماع وحجة بعد انقراض العصر (٤) .

  15. • وعند أبي هاشم: ليس بإجماع وهو حجة (٥) .

  16. • وعند أبي علي بن أبي [هريرة] (٦) (٧) : إن كان القائل حاكما؛ لم يكن (٨) إجماعا ولا حجة، وإن كان غيره؛ فهو إجماع وحجة (٩) .

  17. - فإن قال بعض الصحابة قولا ولم يعرف له مخالف (١) :

    قال الإمام: إن كان مما [تعم] (٢) به البلوى ولم ينتشر ذلك القول فيهم ويحتمل أن يكون] (٣) [فيهم] (٤) مخالف لم يظهر، فيجري مجرى قول البعض وسكوت البعض، وإن كان مما لا تعم به البلوى؛ فليس بإجماع ولا حجة (٥) .

    vol. 1, p. 361
  18. - وإذا جوزنا الإجماع السكوتي؛ فكثير ممن لم يعتبر القراض العصر في القولي (٦) اعتبره في السكوتي (٧) .

  19. - والإجماع المروي [بأخبار الآحاد] (٨) حجة، خلافا لأكثر الناس (٩) ، [قاله الإمام] (١٠) ؛ .........................................

  20. لأن هذه [الإجماعات] (١) وإن لم تفد [العلم] (٢) ؛ فهي تفيد الظن، [والظن] (٣) معتبر في الأحكام كالقياس وخبر الواحد، غير أنها لا يكفر (٤) مخالفها (٥) .

    vol. 1, p. 362
  21. - قال (٦) : وإذا استدل أهل (٧) العصر [الأول] (٨) بدليل وذكروا تأويلا، واستدل [أهل] (٩) العصر الثاني بدليل آخر وذكروا تأويلا آخر، فلا يجوز إبطال التأويل القديم، وأما الجديد فإن لزم منه (١٠) إبطال القديم؛ بطل، وإلا فلا (١١) .

  22. - وإجماع أهل المدينة عند مالك رحمة الله عليه فيما طريقه التوقيف (١) حجة، خلافا للجميع (٢) .

    vol. 1, p. 363
  23. - ومن الناس من اعتبر إجماع أهل الكوفة (٣) .

  24. - وإجماع العترة عند الإمامية (١) .

    vol. 1, p. 364
  25. - وإجماع الخلفاء الأربعة حجة عند أبي حازم (٢) ، ولم يعتد (٣) بخلاف زيد (٤) في توريث ذوي الأرحام (٥) .

  26. - قال الإمام: "وإجماع الصحابة مع مخالفة من أدركهم من التابعين ليس بحجة، خلافا لقوم (٦) .

  27. - قال: ومخالفة من خالفنا في الأصول، إن كفرناهم: لم نعتبرهم، ولا يثبت تكفيرهم بإجماعنا (١) ؛ لأنه فرع تكفيرهم، وإن (٢) لم نكفرهم؛ اعتبرناهم (٣) .

    vol. 1, p. 365
  28. - ويعتبر عند أصحاب (٤) مالك رحمة الله عليه مخالفة الواحد في إبطال الإجماع (٥) ، خلافا لقوم (٦) .

  29. - وهو مقدم على: الكتاب والسنة والقياس (٧) .

  30. - واختلف في تكفير مخالفه (٨) ؛ بناء على أنه قطعي، وهو الصحيح، ولذلك قدم (٩) على الكتاب والسنة، وقيل: ظني (١٠) .

  31. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

    vol. 1, p. 366