[الفصل] الثالث في مستنده

4 paragraphs · vol. 1, p. 367

  1. ويجوز عند مالك رحمة الله عليه انعقاده عن القياس والدلالة والأمارة (١) .

    vol. 1, p. 367
  2. - وجوزه قوم بغير (٢) ذلك بمجرد الشبهة [والبخت] (٣) (٤) .

  3. - ومنهم من قال: لا ينعقد عن الأمارة، بل لا بد من الدلالة (٥) .

  4. - ومنهم من فصل بين الأمارة الجلية (٦) وغيرها (٧) .