Library

• زكاة الزروع والثمار

2 paragraphs · vol. 1, p. 121

  1. (وأما الزروع) وأراد المصنف بها المقتات من حنطة وشعير وعدس وأرز؛ وكذا ما يُقتات اختيارا كذرة وحمص؛ (فتجب الزكاة فيها بثلاثة شرائط: أن يكون مما يزرعه) أي يستنبته (الآدميون) ؛ فإن نبت بنفسه بحمل ماءٍ أو هواء فلا زكاة فيه، (وأن يكون قوتا مدخرا) . وسبق قريبا بيان المقتات. وخرج بالقوت ما لا يقتات من الأبزار نحو الكمون، (وأن يكون نصابا، وهو خمسة أوسق لا قشرَ عليها) . وفي بعض النسخ «وأن يكون خمسة أوسق» بإسقاط نصاب.

    vol. 1, p. 121
  2. (وأما الثمار فتجب الزكاة في شيئين، منها: ثمرة النخل، وثمرة الكرم) . والمراد بهاتين الثمرتين التمر والزبيب.