فصل فيما لا يكره للمصلي
3 paragraphs · vol. 1, p. 136
- vol. 1, p. 136
لا يكره له شد الوسط ولا تقلد بسيف ونحوه اذا لم يشتغل بحركته ولا عدم إدخال يديه في فرجيه وشقه على المختار ولا التوجه لمصحف أو سيف معلق أو ظهر قاعد يتحدث أوشمع أو سراج على الصحيح والسجود على بساط فيه تصاوير لم يسجد عليها وقتل حية وعقرب خاف أذاهما ولو بضربات وانحراف عن القبلة في الأظهر,.................
-
ــ
"فصل فيما لا يكره للمصلي" من الأفعال
"لا يكره له شد الوسط" لما فيه من صون العورة "والتشمير للعبادة حتى لو كان يصلي في قباء غير مشدود الوسط فهو مسيء وفي غير القباء قيل بكراهته لأنه صنيع أهل الكتاب " ولا " يكره " تقلد " المصلي " بسيف ونحوه إذا لم يشتغل بحركته " وإن شغله كره في غير حال القتال " ولا " يكره " عدم إدخال يديه في فرجيه وشقه على المختار " لعدم شغل البال " ولا " يكره التوجه لمصحف أو سيف معلق" لأنهما لا يعبدان وقال تعالى {وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ} [النساء: من الآية١٠٢] " " أو ظهر قاعد يتحدث " في المختار لعدم التشبه بعبدة الصور وصلى ابن عمر إلى ظهر نافع " أو شمع أو سراج على الصحيح " لأنه لا يشبه عبادة المجوس " و " لا يكره " السجود على بساط فيه تصاوير " ذوات روح " لم يسجد عليها " لإهانتها بالوطء عليها ولا يكره قتل حية بجميع أنواعها لذات الصلاة وأما بالنظر لخشية الجان فليمسك عن الحية البيضاء التي تمشي مستوية لأنها نقضت عهد النبي الذي عاهد به الجان أن لا يدخلوا بيوت أمته ولا يظهروا أنفسهم وناقض العهد خائن فيخشى منه أو مما هو كمثله من أهله الضرر بقتله أو ضربه وقال صلى الله عليه وسلم: " اقتلوا ذا الطفيتين والأبتر وإياكم والحية البيضاء فإنها من الجن " " و " لا يكره " قتل حية وعقرب خاف " المصلي " أذاهما " أي الحية والعقرب " ولو " قتلهما " بضربات وانحراف عن القبلة في الأظهر"١ قيد بخوف الأذى لأنه مع الأمن يكره العمل الكثير وفي السبعيات لأبي الليث رحمه الله تعالى: سبعة إذا رآها المصلي لا بأس بقتلها الحية والعقرب والوزغة والزنبور والقراد والبرغوث والقمل ويزاد البق والبعوض والنمل
vol. 1, p. 137ولا بأس بنفض ثوبه كيلا يلتصق بجسده في الركوع ولا بمسح جبهته من التراب أو الحشيش بعد الفراغ منالصلاة ولا قبل الفراغ اذا ضره أوشغله عن الصلاة ولا بالنظر بموق عينيه من غير تحويل الوجه ولا بأس بالصلاة على الفرش والبسط واللبود والأفضل الصلاة على الأرض أو على ما تنبته ولا بأس بتكرار السورة في الركعتين من النفل.
-
ــ
المؤذي بالعض ولكن التحرز عن إصابة دم القمل أولى لئلا يحمل نجاسة تمنع عند الإمام الشافعي رحمه الله تعالى وقدمنا كراهة أخذ القملة وقتلها في الصلاة عند الإمام وقال دفنها أحب من قتلها وقال محمد بخلافه وقال أبي يوسف بكراهتما "ولا بأس بنفض ثوبه" بعمل قليل "كيلا يلتصق بجسده في الركوع تحاشيا عن ظهور عورة الأعضاء ولا بأس بصونه عن التراب " ولا " بأس " بالنظر بموق١ عينيه " يمنة ويسرة " من غير تحويل الوجه " والأولى تركه لغير حاجة لما فيه من ترك الأدب بالنظر إلى محل السجود ونحوه كما تقدم " ولا بأس بالصلاة على الفرش والبسط واللبود " إذا وجد حجم الأرض ولا بوضع خرقة يسجد عليها اتقاء الحر والبرد والخشونة الضارة " والأفضل الصلاة على الأرض " بلا حائل " أو على ما تنبته " كالحصير والحشيش في المساجد وهو أولى من البسط لقربه من التواضع " ولا بأس بتكرار السورة في الركعتين من النفل" لأن باب النفل أوسع وقد ورد أنه صلى الله عليه وسلم قام بآية واحدة يكررها في تهجده وفقنا الله تعالى بمنه وكرمه.