باب الوكالة
8 paragraphs · vol. 1, p. 307
- vol. 1, p. 307
١١٤٠ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي قلت لَو ان رجلا امْر رجلا أَن يَشْتَرِي لَهُ شَاة فخالفه كَانَ ضَامِنا
-
قَالَ نعم إِن شَاءَ ضمنه وان شَاءَ اخذ الَّذِي اشْترى على حَدِيث عُرْوَة الْبَارِقي ان النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم اعطاه دِينَارا يَشْتَرِي لَهُ شَاة فَاشْترى بِهِ شَاتين فَبَاعَ وَاحِدَة بِدِينَار وجاءه بِدِينَار وشَاة فَقبله النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم ودعا لَهُ
-
١١٤١ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن حَدِيث عُرْوَة الْبَارِقي
-
فَقَالَ اني اذْهَبْ الى هَذَا الحَدِيث
-
١١٤٢ - حَدثنَا قَالَ قَرَأت على ابي لَو ان رجلا امْر رجلا أَن يَشْتَرِي لَهُ شَيْئا فخالفه كَانَ ضَامِنا فَإِن شَاءَ الَّذِي أعطَاهُ واخذ مَا دفع وان شَاءَ أجَاز البيع فَإِن كَانَ فِيهِ ربح فَهُوَ لصَاحب المَال على حَدِيث عُرْوَة الْبَارِقي
-
١١٤٣ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الرجل يُعْطي الرجل درهما يَشْتَرِي لَهُ بِهِ حَاجَة من السُّوق فَسقط الدِّرْهَم من الرجل فيشتري لَهُ بدرهم من عِنْده
vol. 1, p. 308قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْء لِأَنَّهُ مؤتمن وان عدم لَهُ فَلَيْسَ بِهِ بَأْسا اذا طابت نَفسه
-
١١٤٤ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن رجل بِيعَتْ دَاره وَهُوَ سَاكِت
-
قَالَ لَا يجوز حَتَّى يرضى اَوْ يَأْمر اَوْ يَأْذَن فِي بيع دَاره