المرأة تدعي على ميت انه زوجها
8 paragraphs · vol. 1, p. 348
- vol. 1, p. 348
١٢٨٢ - سَأَلت ابي عَن امْرَأَة ان رجلا مَيتا زَوجهَا وَلم يكن لَهَا بَيِّنَة وَذَاكَ انه كَانَ جرى بَينهَا وَبَين زَوجهَا فرقة لم تعرف كَيفَ كَانَت الْفرْقَة أَيجوزُ أَن تقيم الْبَيِّنَة بِأَصْل النِّكَاح وتعطى الْمِيرَاث
-
فَقَالَ ابي اذا قَامَت الْبَيِّنَة بِأَصْل النِّكَاح على الْمَيِّت انه تزَوجهَا بولِي وشهود فِي صِحَة من بدنه وَجَوَاز من أمره فَهِيَ على حَقّهَا حَتَّى يخرج الزَّوْج أَو ورثته من ذَلِك
-
١٢٨٣ - سَأَلت ابي عَن الرجل يَدعِي ان هَذِه الْمَرْأَة الْميتَة امْرَأَتي وَهَذَا ابْني مِنْهَا يجوز ان يُقيم الْبَيِّنَة بِأَصْل النِّكَاح فالابن يَصح بِأَنَّهُ ابْنهَا على مَا يُقيم الْبَيِّنَة بِأَصْل النِّكَاح
-
فَقَالَ ابي هَذِه الْمَرْأَة ان اقام الرجل على ذَلِك بَيِّنَة بِأَنَّهُ زَوجهَا ولي بِشُهُود فهما على اصل نِكَاحهمَا والفراش ثَابت يلْحق بِهِ الْوَلَد لقَوْل النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم الْوَلَد للْفراش اذا كَانَ الْوَلَد مثله يُولد لهَذَا الَّذِي يُقيم الْبَيِّنَة
-
١٢٨٤ - سَأَلت ابي عَن حَدِيث قبيصَة بن حُرَيْث عَن سَلمَة بن
vol. 1, p. 349المحيق الْهُذلِيّ عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم الْبكر بالبكر
-
فَقَالَ هما البكران اللَّذَان لم يتزوجا لَا الرجل وَلَا الْمَرْأَة وَعَن الثّيّب بِالثَّيِّبِ الَّذِي يَعْنِي قد تزوج وَتَزَوَّجت الْمَرْأَة فهما الثيبان
-
فَقلت لابي فَإِن كَانَت الْمَرْأَة لَيست بثيب
-
قَالَ تجلد هِيَ ويجلد هُوَ ويرجم فَإِن كَانَا جَمِيعًا ثيبان جلدا ورجما