بسم الله الرحمن الرحيم

545 paragraphs · vol. 1, p. 2

Page 11 of 14

  1. صفحته وَلَا الْخَارِج من الْقبل

    vol. 1, p. 14
  2. حشفته جَازَ الْحجر بِشُرُوطِهِ الْمَذْكُورَة فِيهِ

  3. فِي الْأَظْهر

  4. وَمُقَابِله يتَعَيَّن المَاء فِي النَّادِر والمنتشر

  5. وَيجب ثَلَاث مسحات بِأَن تعم كل مسحة الْمحل

  6. وَلَو كَانَت

  7. بأطراف حجر فَإِن لم ينق الْمحل بِالثلَاثِ

  8. وَجب الأنقاء برابع فَأكْثر

  9. وَسن بعد الأنقاء أَن لم يحصل بِوتْر

  10. الإيتار وَيجب

  11. كل حجر لكل مَحَله أَي الِاسْتِنْجَاء فَيجب تَعْمِيم كل مسحة

  12. وَقيل يوزعن أَي الثَّلَاث

  13. لجانبيه وَالْوسط فَيجْعَل وَاحِدًا لليمنى وَآخر لليسرى وَالثَّالِث للوسط وَبَعْضهمْ يَجْعَل التَّعْمِيم بِكُل مسحة سنة لَا وَاجِبا وَتظهر عَلَيْهِ الْمُقَابلَة بالقيل الْمَذْكُور

  14. وَيسن الِاسْتِنْجَاء بيساره فِي المَاء وَالْحجر وَيكرهُ بِالْيَمِينِ

  15. وَلَا استنجاء لدود وبعر بِفَتْح الْعين

  16. بِلَا لوث فَلَا يجب مِنْهُ استنجاء وَإِن اسْتحبَّ

  17. فِي الْأَظْهر وَمُقَابِله يجب وَالْوَاجِب فِي الِاسْتِنْجَاء أَن يغلب على ظَنّه زَوَال النَّجَاسَة وَلَا يضر شم رِيحهَا بِيَدِهِ وَإِن حكمنَا عَلَيْهَا بِالنَّجَاسَةِ

    vol. 1, p. 15- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بَاب الْوضُوء - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -

  18. وَهُوَ بِضَم الْوَاو اسْتِعْمَال المَاء فِي أَعْضَاء مَخْصُوصَة وَهُوَ المُرَاد هُنَا وَبِفَتْحِهَا اسْم للْمَاء الَّذِي يتَوَضَّأ بِهِ

  19. فَرْضه هُوَ مُفْرد مُضَاف فَيعم أَي فروضه بِمَعْنى أَرْكَانه

  20. سِتَّة أَحدهَا نِيَّة رفع حدث

  21. عَلَيْهِ أَي رفع حكمه كَحُرْمَةِ الصَّلَاة وَإِنَّمَا نكر حدث ليشْمل من عَلَيْهِ أَحْدَاث وَنوى رفع بَعْضهَا فَإِنَّهُ يَكْفِيهِ

  22. أَو نِيَّة

  23. اسْتِبَاحَة شَيْء

  24. مفتقر إِلَى طهر أَي وضوء كَأَن يَقُول نَوَيْت اسْتِبَاحَة الصَّلَاة أَو الطّواف أَو مس الْمُصحف

  25. أَو نِيَّة

  26. أَدَاء فرض الْوضُوء أَو فرض الْوضُوء وَإِن كَانَ الْمُتَوَضِّئ صَبيا أَو أَدَاء الْوضُوء أَو الْوضُوء وَلَا يشْتَرط التَّعَرُّض للفرضية فِي الْوضُوء بِخِلَاف الْغسْل

  27. وَمن دَامَ حَدثهُ كمستحاضة وَمن بِهِ سَلس بَوْل

  28. كَفاهُ نِيَّة الاستباحة أَو الْوضُوء

  29. دون الرّفْع على الصَّحِيح فيهمَا وَمُقَابِله قَولَانِ قَول يَصح بهما وَقَول لَا يَصح إِلَّا بجمعهما

  30. وَمن نوى تبردا أَو أَي شَيْء يحصل بِدُونِ قصد كتنظف

  31. مَعَ نِيَّة مُعْتَبرَة أَي مستحضرا عِنْد نِيَّة التبرد نِيَّة الْوضُوء

  32. جَازَ أَي أَجزَأَهُ ذَلِك وَأما إِذا نوى التبرد من غير استحضار لنِيَّة الْوضُوء انْقَطَعت النِّيَّة وَيلْزمهُ إِذا أَرَادَ إِكْمَال الْوضُوء أَن يجدد نِيَّة مُعْتَبرَة من عِنْد انقطاعها

  33. على الصَّحِيح وَمُقَابِله أَن ذَلِك يضر للتشريك

  34. أَو نوى بوضوئه

  35. مَا ينْدب لَهُ وضوء كَقِرَاءَة لقرآن أَو حَدِيث

  36. فَلَا يُجزئهُ

  37. فِي الْأَصَح وَمُقَابِله يَصح الْوضُوء بِتِلْكَ النِّيَّة

  38. وَيجب قرنها أَي النِّيَّة

  39. بِأول غسل

  40. الْوَجْه وَقيل يَكْفِي قربهَا