بسم الله الرحمن الرحيم
545 paragraphs · vol. 1, p. 2
Page 11 of 14
- vol. 1, p. 14
صفحته وَلَا الْخَارِج من الْقبل
-
حشفته جَازَ الْحجر بِشُرُوطِهِ الْمَذْكُورَة فِيهِ
-
فِي الْأَظْهر
-
وَمُقَابِله يتَعَيَّن المَاء فِي النَّادِر والمنتشر
-
وَيجب ثَلَاث مسحات بِأَن تعم كل مسحة الْمحل
-
وَلَو كَانَت
-
بأطراف حجر فَإِن لم ينق الْمحل بِالثلَاثِ
-
وَجب الأنقاء برابع فَأكْثر
-
وَسن بعد الأنقاء أَن لم يحصل بِوتْر
-
الإيتار وَيجب
-
كل حجر لكل مَحَله أَي الِاسْتِنْجَاء فَيجب تَعْمِيم كل مسحة
-
وَقيل يوزعن أَي الثَّلَاث
-
لجانبيه وَالْوسط فَيجْعَل وَاحِدًا لليمنى وَآخر لليسرى وَالثَّالِث للوسط وَبَعْضهمْ يَجْعَل التَّعْمِيم بِكُل مسحة سنة لَا وَاجِبا وَتظهر عَلَيْهِ الْمُقَابلَة بالقيل الْمَذْكُور
-
وَيسن الِاسْتِنْجَاء بيساره فِي المَاء وَالْحجر وَيكرهُ بِالْيَمِينِ
-
وَلَا استنجاء لدود وبعر بِفَتْح الْعين
-
بِلَا لوث فَلَا يجب مِنْهُ استنجاء وَإِن اسْتحبَّ
-
فِي الْأَظْهر وَمُقَابِله يجب وَالْوَاجِب فِي الِاسْتِنْجَاء أَن يغلب على ظَنّه زَوَال النَّجَاسَة وَلَا يضر شم رِيحهَا بِيَدِهِ وَإِن حكمنَا عَلَيْهَا بِالنَّجَاسَةِ
vol. 1, p. 15- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بَاب الْوضُوء - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -
-
وَهُوَ بِضَم الْوَاو اسْتِعْمَال المَاء فِي أَعْضَاء مَخْصُوصَة وَهُوَ المُرَاد هُنَا وَبِفَتْحِهَا اسْم للْمَاء الَّذِي يتَوَضَّأ بِهِ
-
فَرْضه هُوَ مُفْرد مُضَاف فَيعم أَي فروضه بِمَعْنى أَرْكَانه
-
سِتَّة أَحدهَا نِيَّة رفع حدث
-
عَلَيْهِ أَي رفع حكمه كَحُرْمَةِ الصَّلَاة وَإِنَّمَا نكر حدث ليشْمل من عَلَيْهِ أَحْدَاث وَنوى رفع بَعْضهَا فَإِنَّهُ يَكْفِيهِ
-
أَو نِيَّة
-
اسْتِبَاحَة شَيْء
-
مفتقر إِلَى طهر أَي وضوء كَأَن يَقُول نَوَيْت اسْتِبَاحَة الصَّلَاة أَو الطّواف أَو مس الْمُصحف
-
أَو نِيَّة
-
أَدَاء فرض الْوضُوء أَو فرض الْوضُوء وَإِن كَانَ الْمُتَوَضِّئ صَبيا أَو أَدَاء الْوضُوء أَو الْوضُوء وَلَا يشْتَرط التَّعَرُّض للفرضية فِي الْوضُوء بِخِلَاف الْغسْل
-
وَمن دَامَ حَدثهُ كمستحاضة وَمن بِهِ سَلس بَوْل
-
كَفاهُ نِيَّة الاستباحة أَو الْوضُوء
-
دون الرّفْع على الصَّحِيح فيهمَا وَمُقَابِله قَولَانِ قَول يَصح بهما وَقَول لَا يَصح إِلَّا بجمعهما
-
وَمن نوى تبردا أَو أَي شَيْء يحصل بِدُونِ قصد كتنظف
-
مَعَ نِيَّة مُعْتَبرَة أَي مستحضرا عِنْد نِيَّة التبرد نِيَّة الْوضُوء
-
جَازَ أَي أَجزَأَهُ ذَلِك وَأما إِذا نوى التبرد من غير استحضار لنِيَّة الْوضُوء انْقَطَعت النِّيَّة وَيلْزمهُ إِذا أَرَادَ إِكْمَال الْوضُوء أَن يجدد نِيَّة مُعْتَبرَة من عِنْد انقطاعها
-
على الصَّحِيح وَمُقَابِله أَن ذَلِك يضر للتشريك
-
أَو نوى بوضوئه
-
مَا ينْدب لَهُ وضوء كَقِرَاءَة لقرآن أَو حَدِيث
-
فَلَا يُجزئهُ
-
فِي الْأَصَح وَمُقَابِله يَصح الْوضُوء بِتِلْكَ النِّيَّة
-
وَيجب قرنها أَي النِّيَّة
-
بِأول غسل
-
الْوَجْه وَقيل يَكْفِي قربهَا