بسم الله الرحمن الرحيم

545 paragraphs · vol. 1, p. 2

Page 10 of 14

  1. وَيبعد عَن النَّاس فِي الصَّحرَاء

    vol. 1, p. 13
  2. ويستتر عَن أَعينهم بالساتر الْمَذْكُور وَيكون بَينه وَبَينه ثَلَاثَة أَذْرع فَأَقل

  3. وَلَا يَبُول فِي مَاء راكد

  4. وَكَذَا لَا يتغوط فَإِن فعل ذَلِك كره إِن كَانَ المَاء لَهُ فَإِن كَانَ لغيره أَو مسبلا حرم

  5. وَلَا يَبُول فِي

  6. جُحر وَهُوَ الْخرق النَّازِل

  7. ومهب ريح أَي مَوضِع هبوبها وَإِن لم تكن هابة

  8. ومتحدث للنَّاس وَهُوَ بِفَتْح الدَّال مَكَان الِاجْتِمَاع

  9. وَطَرِيق مسلوك لَهُم

  10. وَتَحْت شَجَرَة

  11. مثمرة

  12. وَلَو كَانَ الثَّمر مُبَاحا

  13. وَلَا يتَكَلَّم حَال قَضَاء الْحَاجة أَي يكره لَهُ ذَلِك إِلَّا لضَرُورَة كإنذار أعمى فَلَا يكره بل قد يجب

  14. وَلَا يستنجي بِمَاء فِي مَجْلِسه أَي يكره لَهُ ذَلِك إِن لم يكن معدا

  15. ويستبريء

    vol. 1, p. 14من الْبَوْل ندبا عِنْد انْقِطَاعه بِمَا يتَحَقَّق بِهِ انْقِطَاع الْبَوْل من مشي وَغَيره

  16. وَيَقُول ندبا

  17. عِنْد إِرَادَة

  18. دُخُوله بِسم الله اللَّهُمَّ إِنِّي أعوذ بك أَي أَعْتَصِم

  19. من الْخبث بِضَم الْخَاء وَالْبَاء جمع خَبِيث

  20. والخبائث جمع خبيثة أَي ذكران الشَّيَاطِين وإناثهم فَإِن نسي تعوذ بِقَلْبِه

  21. وَيَقُول

  22. عِنْد أَي عقب

  23. خُرُوجه غفرانك الْحَمد لله الَّذِي أذهب عني الْأَذَى وعافاني ويكرر غفرانك ثَلَاثًا

  24. وَيجب الِاسْتِنْجَاء من كل خَارج ملوث من الْقبل أَو الدبر

  25. بِمَاء أَو حجر وجمعهما أفضل من الِاقْتِصَار على المَاء

  26. وَفِي معنى الْحجر الْوَارِد

  27. كل جامد فَلَا يجوز بالمائع

  28. طَاهِر فَخرج النَّجس

  29. قالع فَخرج نَحْو الزّجاج والقصب الأملس

  30. غير مُحْتَرم فَلَا يجوز بالمحترم كجزء الْحَيَوَان الْمُتَّصِل ومطعوم الْآدَمِيّ وَمَا كتب عَلَيْهِ اسْم مُعظم أَو علم مُحْتَرم وَجلده الْمُتَّصِل بِهِ

  31. وَجلد بِالْجَرِّ عطف على جامد

  32. دبغ دون غَيره مِمَّا لم يدبغ

  33. فِي الْأَظْهر وَمُقَابِله يجوز بهما وَفِي قَول لَا يجوز بهما

  34. وَشرط الْحجر أَن لَا يجِف النَّجس الْخَارِج فَإِن جف تعين المَاء

  35. وَأَن

  36. لَا ينْتَقل عَن الْمحل الَّذِي اسْتَقر فِيهِ فَإِن انْتقل تعين المَاء

  37. وَأَن

  38. لَا يطْرَأ أَجْنَبِي رطب فَإِن طَرَأَ ذَلِك تعين المَاء وَأما الجاف فَلَا يُؤثر

  39. وَلَو ندر الْخَارِج كَالدَّمِ

  40. أَو انْتَشَر فَوق الْعَادة وَلم يُجَاوز الْخَارِج من الدبر