كتاب الوكالة
1,008 paragraphs · vol. 1, p. 246
Page 1 of 26
- vol. 1, p. 246
هِيَ بِفَتْح الْوَاو وَكسرهَا لُغَة التَّفْوِيض وَشرعا تَفْوِيض شخص مَاله فعله مِمَّا يقبل النِّيَابَة الى غَيره
vol. 1, p. 247ليفعله فِي حَيَاته
-
شَرط الْمُوكل صِحَة مُبَاشَرَته مَا وكل فِيهِ بِملك أَو ولَايَة فَلَا يَصح تَوْكِيل صبي وَلَا مَجْنُون وَلَا الْمَرْأَة وَالْمحرم فِي النِّكَاح
-
أَي لَا توكل الْمَرْأَة فِي تَزْوِيجهَا وَلَا الْمحرم فِي تزَوجه وَلَا تَزْوِيج موليته وَإِذا وكلت الْمَرْأَة وَليهَا فِي النِّكَاح فَهُوَ إِذن فَيصح عقده
-
وَيصِح تَوْكِيل الْوَلِيّ فِي حق الطِّفْل
-
كَالْأَبِ وَالْجد فِي المَال وَالنِّكَاح وَالْوَصِيّ والقيم فِي المَال
-
وَيسْتَثْنى
-
من الضَّابِط الْمَذْكُور
-
تَوْكِيل الْأَعْمَى فِي البيع وَالشِّرَاء فَيصح
-
مِنْهُ مَعَ أَنه لَا تصح مِنْهُ الْمُبَاشرَة
-
وَشرط الْوَكِيل صِحَة مُبَاشَرَته التَّصَرُّف لنَفسِهِ لَا صبي وَمَجْنُون
-
أَي لَا يَصح توكلهما
-
وَكَذَا الْمَرْأَة وَالْمحرم فِي النِّكَاح
-
إِيجَابا وقبولا وَلَا يَصح تَوْكِيل الْمَرْأَة فِي الرّجْعَة أَيْضا
-
لَكِن الصَّحِيح اعْتِمَاد قَول صبي فِي الاذن ف دُخُول دَار وإيصال هَدِيَّة
-
ودعوة وَلِيمَة وَذبح أضْحِية وتفرقة زَكَاة فَكل هَذِه مُسْتَثْنَاة من عكس الْقَاعِدَة
-
وَالأَصَح صِحَة تَوْكِيل عبد فِي قبُول نِكَاح وَمنعه فِي الايجاب
-
وَمُقَابل الْأَصَح صِحَّته فيهمَا وَقيل بِمَنْعه فيهمَا
-
وَشرط الْمُوكل فِيهِ أَن يملكهُ الْمُوكل
-
حِين التَّوْكِيل
-
فَلَو وكل بِبيع عبد سيملكه وَطَلَاق من سينكحها
-
وتزويج بنته إِذا طَلقهَا زَوجهَا
-
بَطل
-
أَي لم يَصح
-
فِي الْأَصَح
-
وَمُقَابِله يَصح
-
وَشرط أَيْضا
-
أَن يكون
-
الْمُوكل فِيهِ
-
قَابلا للنيابة فَلَا يَصح فِي عبَادَة إِلَّا الْحَج
-
عِنْد الْعَجز
-
وتفرقة زَكَاة وَذبح أضْحِية وَلَا
-
يَصح
-
فِي شَهَادَة
-
لِأَنَّهَا كالعبادة فَلَا يتأتي فِيهَا النِّيَابَة
-
وَلَا فِي
-
إِيلَاء ولعان
-
وَلَا فِي
-
سَائِر الْأَيْمَان
-
لِأَنَّهَا تشبه الْعِبَادَة
-
وَلَا فِي الظِّهَار فِي الْأَصَح