كتاب الغصب
729 paragraphs · vol. 1, p. 266
Page 1 of 19
- vol. 1, p. 266
هُوَ
-
لُغَة أَخذ الشَّيْء ظلما وَشرعا
-
الِاسْتِيلَاء على حق الْغَيْر عدونا
-
أَي بِغَيْر حق وَالْحق يَشْمَل المَال وَغَيره كَالْكَلْبِ وَجلد الْميتَة وَلذَلِك عدل إِلَيْهِ المُصَنّف وَلم يعبر بِمَال وَالْغَصْب من الْكَبَائِر وان لم يبلغ الْمَغْصُوب نِصَاب سَرقَة
-
فَلَو ركب دَابَّة أَو جلس على فرَاش
-
لغيره
-
فغاصب وان لم ينْقل
-
ذَلِك وَسَوَاء حضر الْمَالِك أم غَابَ
-
وَلَو دخل دَاره
-
أَي دَار غَيره
-
وأزعجه عَنْهَا
-
أَي أخرجه مِنْهَا
-
أَو أزعجه وقهره على الدَّار
-
بِأَن أخرجه مِنْهَا
-
وَلم يدْخل فغاصب
-
للدَّار وَمَا فِيهَا من المنقولات وان لم يمْنَع صَاحبه من نَقله
-
وَفِي الثَّانِيَة وَجه واه
-
أَنه لَيْسَ بغاصب وَهُوَ فِي غَايَة الضعْف
-
وَلَو سكن بَيْتا
-
من الدَّار
-
وَمنع الْمَالِك مِنْهُ دون بَاقِي الدَّار
vol. 1, p. 267فغاصب للبيت فَقَط وَلَو دخل
-
الدَّار
-
بِقصد الِاسْتِيلَاء وَلَيْسَ الْمَالِك فِيهَا فغاصب
-
لَهَا وَأَن ضعف الدَّاخِل وقوى الْمَالِك وَأما ان دخل لَا على قصد الِاسْتِيلَاء بل بِقصد التفرج فَلَيْسَ بغاضب
-
وان كَانَ
-
الْمَالِك فِيهَا
-
وَلم يزعجه فغاصب لنصف الدَّار الا أَن يكون
-
الدَّاخِل
-
ضَعِيفا لَا يعد مستوليا على صَاحب الدَّار
-
فَلَا يكون غَاصبا لشئ مِنْهَا
-
وعَلى الْغَاصِب الرَّد
-
للْمَغْصُوب فَوْرًا وان تكلّف أَضْعَاف قِيمَته
-
فان تلف عِنْده
-
بآفه أَو إِتْلَاف
-
ضمنه
-
حَيْثُ يكون مَالا ثمَّ استطرد المُصَنّف مسَائِل لَيست من الْغَضَب إِنَّمَا فِيهَا الضَّمَان بِأَسْبَاب أخر فَقَالَ
-
وَلَو أتلف مَالا فِي يَد مَالِكه ضمنه
-
وخرخ بالاتلاف التّلف فَلَا يضمن بِهِ كَمَا لَو سخر دابه وَمَعَهَا مَالِكهَا فَتلفت
-
وَلَو فتح رَأس زق
-
وَهُوَ الْقرْبَة